القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 39 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
تؤدى الاشتراكات الشهرية على أساس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز (١٠٠٪) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقا لإجمالي نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وتسري على هذا الحساب أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (٣٦) من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.