المادة 40 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشا وفقا لأحكام المادة (٢١) من هذا القانون.
ويحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي المشار إليه بالمادة (٣٨) من هذا القانون على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة (٣٥) من هذا القانون.
ويتم تحديد دفعة الحياة من خلال لجنة الخبراء، ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن يعاد النظر فيها كل خمس سنوات.
وفي حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادة (٢٦) من هذا القانون، يصرف الرصيد المتوافر في الحساب.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (٧) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدي إليه بالكامل، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.