القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قرارا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيا ليكون الخامسة والستين اعتبارا من أول يوليو ٢٠٤٠.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.