القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 42 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
يفترض عدم انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه في حالة انتقاله بين الفئات أو البنود المنصوص عليها بالمادة (٢) من هذا القانون، وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته عن مجموع مدد اشتراكه المختلفة كوحدة واحدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تطبيق هذه المادة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.