المادة 43 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
في حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إليها بالبند (٢) من المادة (٢١) من هذا القانون، يكون ملزما بأداء الأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر، ويتعين لإفادة المؤمن عليه من هذه الأحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالبند (٤) من المادة (٨٧) من هذا القانون، ويسقط حق المؤمن عليه في الأجر إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل، لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال فترة عرضه على اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة وحتى صدور قرارها، كما يعتبر عقد العمل ممتدا خلال الفترة المشار إليها وحتى صدور قرار اللجنة.
ويكون قرار الهيئة باستحقاق المؤمن عليه الأجر في هذه الحالة بمثابة سند تنفيذي.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.