Article 40 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشا وفقا لأحكام المادة (٢١) من هذا القانون.
ويحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي المشار إليه بالمادة (٣٨) من هذا القانون على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة (٣٥) من هذا القانون.
ويتم تحديد دفعة الحياة من خلال لجنة الخبراء، ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن يعاد النظر فيها كل خمس سنوات.
وفي حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادة (٢٦) من هذا القانون، يصرف الرصيد المتوافر في الحساب.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (٧) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدي إليه بالكامل، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.