القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 38 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره على الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأميني أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز (١٠٠٪) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
ويتم إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (٥) مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأميني المكمل ونسبة الإشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.