Article 38 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره على الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأميني أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز (١٠٠٪) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
ويتم إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (٥) مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأميني المكمل ونسبة الإشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.