المادة 155 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
تئول أموال صندوقي التأمين الاجتماعي المنصوص عليهما بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ إلى الصندوق المنشأ بموجب المادة (٥) من هذا القانون.
وتنقل الحقوق والالتزامات التي ترتبت على تنفيذ القوانين المتعلقة بالتأمين الاجتماعي إلى الصندوق المنشأ بموجب المادة (٥) من هذا القانون.
وتتولى لجنة الخبراء تحديد رصيد أول المدة في حسابات التأمين الاجتماعي، ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويلتزم الصندوق المشار إليه والخزانة العامة، كل فيما يخصه ووفق أحكام القوانين المتعلقة بالتأمين الاجتماعي، بقيمة الحقوق المقررة بها والحقوق التي يقررها القانون المرافق لأصحاب المعاشات والمستحقين المعاملين بتلك القوانين قبل العمل بأحكامه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.