Article 155 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تئول أموال صندوقي التأمين الاجتماعي المنصوص عليهما بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ إلى الصندوق المنشأ بموجب المادة (٥) من هذا القانون.
وتنقل الحقوق والالتزامات التي ترتبت على تنفيذ القوانين المتعلقة بالتأمين الاجتماعي إلى الصندوق المنشأ بموجب المادة (٥) من هذا القانون.
وتتولى لجنة الخبراء تحديد رصيد أول المدة في حسابات التأمين الاجتماعي، ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويلتزم الصندوق المشار إليه والخزانة العامة، كل فيما يخصه ووفق أحكام القوانين المتعلقة بالتأمين الاجتماعي، بقيمة الحقوق المقررة بها والحقوق التي يقررها القانون المرافق لأصحاب المعاشات والمستحقين المعاملين بتلك القوانين قبل العمل بأحكامه.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.