المادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها بالمادة (٢) من هذا
القانون وفقا لما يأتي:
١- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند أولا :
أ- الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع (١٢ ٪) من أجور المؤمن عليهم العاملين
لديه شهريا.
ب- الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (٩٪) من أجره شهريا.
٢- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانيا وثالثا :
بواقع (٢١٪) من دخل الاشتراك الشهري الذي يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق
باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٣- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعا :
أ. الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (٩٪) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.
ب. مساهمة الخزانة العامة بواقع (١٢ ٪) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.
وتزاد نسبة الاشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة (١٪)،
وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالي نسبة الاشتراكات (٢٦٪).
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.