Article 19 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها بالمادة (٢) من هذا
القانون وفقا لما يأتي:
١- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند أولا :
أ- الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع (١٢ ٪) من أجور المؤمن عليهم العاملين
لديه شهريا.
ب- الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (٩٪) من أجره شهريا.
٢- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانيا وثالثا :
بواقع (٢١٪) من دخل الاشتراك الشهري الذي يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق
باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٣- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعا :
أ. الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (٩٪) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.
ب. مساهمة الخزانة العامة بواقع (١٢ ٪) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.
وتزاد نسبة الاشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة (١٪)،
وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالي نسبة الاشتراكات (٢٦٪).
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.