Article 20 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز
والوفاة إذا توافرت في شأنها الشروط الآتية:
١- أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام هذا القانون.
٢- أن تكون سنوات كاملة.
٣- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي.
وتقدر تكلفة حساب هذه المدة وفقا للجدول رقم (٣) المرافق لهذا القانون.
ويكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة وفقا لإحدى الطرق الآتية:
١- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
٢- بالتقسيط وفقا للجدول رقم (٤) المرافق لهذا القانون، ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركا إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة قبل تاريخ انتهاء الخدمة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.