المادة 144 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
يلتزم كل من يعهد بتنفيذ أي أعمال إلى مقاول أن يخطر الهيئة باسم المقاول وعنوانه وبياناته عن العملية قبل بدء العمل بسبعة أيام على الأقل، وعدم سداد أي مستحقات له قبل أن يقدم ما يفيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذه الأعمال، ويكون مسند الأعمال متضامنا مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون في حالة إخلاله بالالتزامات المتقدم بيانها.
كما تلتزم الجهات المختصة بإصدار تراخيص البناء أو الهدم أو التي تحرر مخالفاته بموافاة الهيئة ببيانات الترخيص واسم وعنوان المقاول الذي يقوم بتنفيذه أو اسم وعنوان الصادر في شأنه المخالفات خلال الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.