Article 144 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم كل من يعهد بتنفيذ أي أعمال إلى مقاول أن يخطر الهيئة باسم المقاول وعنوانه وبياناته عن العملية قبل بدء العمل بسبعة أيام على الأقل، وعدم سداد أي مستحقات له قبل أن يقدم ما يفيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذه الأعمال، ويكون مسند الأعمال متضامنا مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون في حالة إخلاله بالالتزامات المتقدم بيانها.
كما تلتزم الجهات المختصة بإصدار تراخيص البناء أو الهدم أو التي تحرر مخالفاته بموافاة الهيئة ببيانات الترخيص واسم وعنوان المقاول الذي يقوم بتنفيذه أو اسم وعنوان الصادر في شأنه المخالفات خلال الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.