المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 25 لسنة 2020، القانون رقم 18 لسنة 2023
تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوى للهيئة بواقع ١٦٠,٥ مليار جنيه، يزاد بنسبة (٥,٧٪)
مركبة سنويا، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي
المنصوص عليه بالمادة (٥) من هذا القانون بتحمل ما يلي:
١- التزامات الخزانة العامة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
٢- التزامات الخزانة العامة المقررة بموجب أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المادتين
الثانية والثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام ١٩ (بند ب من البند ٣)، ٢٣(بند ٤)، ٢٧، ٢٨
(بند ج)، ٢٩، ٣٥، ١٥٩، ١٦٣ من هذا القانون.
٣- مساهمة الخزانة العامة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعا من المادة (٢) من هذا القانون.
٤- المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي في تاريخ
العمل بأحكام هذا القانون.
٥- مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل
بأحكام هذا القانون.
٦- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل
بأحكام هذا القانون.
٧-العجز الإكتواري في نظام التأمين الاجتماعي الحالي في تاريخ العمل بهذا
القانون. ولا يشمل القسط السنوى المشار إليه ما يلي:
١. المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤والتي
تتقرر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
٢. أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء
بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
وعلى الخزانة العامة بعد انتهاء مدة الخمسين سنة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من
هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص
بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أبريل 2023 · بالقانون 18/2023
منذ 8 مايو 2020 · بالقانون 25/2020
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.