Article 111 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 25 of 2020, Law 18 of 2023, Law 11 of 2026
تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوى للهيئة بواقع ١٦٠,٥ مليار جنيه، يزاد بنسبة (٥,٧٪)
مركبة سنويا، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي
المنصوص عليه بالمادة (٥) من هذا القانون بتحمل ما يلي:
١- التزامات الخزانة العامة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
٢- التزامات الخزانة العامة المقررة بموجب أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المادتين
الثانية والثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام ١٩ (بند ب من البند ٣)، ٢٣(بند ٤)، ٢٧، ٢٨
(بند ج)، ٢٩، ٣٥، ١٥٩، ١٦٣ من هذا القانون.
٣- مساهمة الخزانة العامة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعا من المادة (٢) من هذا القانون.
٤- المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي في تاريخ
العمل بأحكام هذا القانون.
٥- مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل
بأحكام هذا القانون.
٦- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل
بأحكام هذا القانون.
٧-العجز الإكتواري في نظام التأمين الاجتماعي الحالي في تاريخ العمل بهذا
القانون. ولا يشمل القسط السنوى المشار إليه ما يلي:
١. المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤والتي
تتقرر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
٢. أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء
بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
وعلى الخزانة العامة بعد انتهاء مدة الخمسين سنة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من
هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص
بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 April 2023 · by Law 18/2023
Since 8 May 2020 · by Law 25/2020
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.