Article 112 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 8 of 2024); not yet reviewed by a lawyer
يعاد النظر في مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة كل خمسة عشر عاما
من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك من خلال إعداد دراسة مالية وإكتوارية لنظام
التأمين الاجتماعي بمعرفة لجنة الخبراء، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم
اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ ذلك.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 October 2023 to 22 February 2024 · by Law 172/2023
يعاد النظر في مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة كل عشرين عاما
من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك من خلال إعداد دراسة مالية وإكتوارية لنظام
التأمين الاجتماعي بمعرفة لجنة الخبراء، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم
اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ ذلك.
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: · LicencesFrom 20 August 2019 to 1 October 2023
يعاد النظر في مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد ثلاثين عاما
من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك من خلال إعداد دراسة مالية وإكتوارية لنظام
التأمين الاجتماعي بمعرفة لجنة الخبراء، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم
اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ ذلك.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.