المادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 8 لسنة 2024)؛ لم يراجعه محام بعد
يعاد النظر في مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة كل خمسة عشر عاما
من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك من خلال إعداد دراسة مالية وإكتوارية لنظام
التأمين الاجتماعي بمعرفة لجنة الخبراء، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم
اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ ذلك.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 2023 إلى 22 فبراير 2024 · بالقانون 172/2023
يعاد النظر في مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة كل عشرين عاما
من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك من خلال إعداد دراسة مالية وإكتوارية لنظام
التأمين الاجتماعي بمعرفة لجنة الخبراء، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم
اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ ذلك.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: · التراخيصمن 20 أغسطس 2019 إلى 1 أكتوبر 2023
يعاد النظر في مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد ثلاثين عاما
من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك من خلال إعداد دراسة مالية وإكتوارية لنظام
التأمين الاجتماعي بمعرفة لجنة الخبراء، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم
اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ ذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.