القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 113 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
تلتزم الخزانة العامة بسداد القسط السنوي المشار إليه بالمادة (١١٢) من هذا القانون بواقع
جزء من إثنى عشر جزءا خلال السنة المستحق عنها القسط، على أن يتم سداد جزء القسط
المستحق خلال شهر الاستحقاق بما لا يجاوز نهايته، وفي حالة التأخير تلتزم الخزانة العامة بسداد
فائدة علي المبالغ التي لم تسدد عن المدة من تاريخ الصرف حتي تاريخ السداد، وتحسب الفائدة
بواقع متوسط العائد علي إصدارات الخزانة من الأذون والسندات خلال ذات المدة.
وفي حالة التأخير عن السداد لمدة ثلاثة أشهر متصلة، يلتزم رئيس الهيئة بعرض الأمر
على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.