Article 113 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم الخزانة العامة بسداد القسط السنوي المشار إليه بالمادة (١١٢) من هذا القانون بواقع
جزء من إثنى عشر جزءا خلال السنة المستحق عنها القسط، على أن يتم سداد جزء القسط
المستحق خلال شهر الاستحقاق بما لا يجاوز نهايته، وفي حالة التأخير تلتزم الخزانة العامة بسداد
فائدة علي المبالغ التي لم تسدد عن المدة من تاريخ الصرف حتي تاريخ السداد، وتحسب الفائدة
بواقع متوسط العائد علي إصدارات الخزانة من الأذون والسندات خلال ذات المدة.
وفي حالة التأخير عن السداد لمدة ثلاثة أشهر متصلة، يلتزم رئيس الهيئة بعرض الأمر
على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.