انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 148 لسنة 2019

المادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 8 لسنة 2024)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 1 أكتوبر 2023 إلى 22 فبراير 2024 · بالقانون 172/2023

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر: · التراخيص
من 20 أغسطس 2019 إلى 1 أكتوبر 2023المصدر: nosi.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.