القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 114 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٣) من هذا القانون تلتزم الخزانة العامة عند
عرض مشروع قانون الموازنة العامة على مجلس النواب بتقديم تقرير يفيد قيام الخزانة
العامة بأداء المبالغ المنصوص عليها بالمادة (١١١) من هذا القانون.
ولا يجوز إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة إلا بعد إدراج المبالغ المنصوص
عليها بالمادة (١١١) من هذا القانون في المشروع.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.