المادة 115 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقا لأحكام هذا القانون،
وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه.
وتحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في أولا من
المادة (٢) وفقا لما يأتي:
أ- بالنسبة للبندين (١، ٢): على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
ب- بالنسبة لباقي البنود: خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم في شهر يناير من كل
عام، وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد الشهر المذكور فتحسب الاشتراكات على
أساس أجر شهر الالتحاق بالخدمة وذلك حتى يناير التالي ثم يعامل بعد ذلك على
الأساس المتقدم.
ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون
أجورهم مشاهرة.
ولا تستحق الاشتراكات عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة إلا إذا كان شهرا كاملا و تستحق
الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تنتهى فيه الخدمة.
ويعفى المؤمن عليه وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.