Article 115 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقا لأحكام هذا القانون،
وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه.
وتحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في أولا من
المادة (٢) وفقا لما يأتي:
أ- بالنسبة للبندين (١، ٢): على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
ب- بالنسبة لباقي البنود: خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم في شهر يناير من كل
عام، وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد الشهر المذكور فتحسب الاشتراكات على
أساس أجر شهر الالتحاق بالخدمة وذلك حتى يناير التالي ثم يعامل بعد ذلك على
الأساس المتقدم.
ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون
أجورهم مشاهرة.
ولا تستحق الاشتراكات عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة إلا إذا كان شهرا كاملا و تستحق
الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تنتهى فيه الخدمة.
ويعفى المؤمن عليه وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.