القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 116 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أجر
اشتراك بعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حسابه، وطريقة حساب الاشتراكات والملتزم بها ومواعيد
أدائها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.