المادة 117 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
يجوز للمؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبندين ثانيا وثالثا من المادة (٢) من هذا القانون طلب تعديل دخل اشتراكه إلى فئة الدخل الأعلى بشرط أن يكون قد أدى جميع المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل، كما يجوز له طلب تعديل فئة دخل الاشتراك إلى فئة الدخل الأقل مباشرة بعد تقديم الأسباب المبررة لذلك، ولا يتم التعديل إلا بعد بحث هذه الأسباب وموافقة الهيئة.
ويسري تعديل فئة دخل الاشتراك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل.
ويتعين تعديل دخل الاشتراك الشهري للمؤمن عليهم المشار إليهم إلى فئة الدخل الأعلى التالية بعد مضى ثلاث سنوات على الأكثر على استمرار الاشتراك بفئة الدخل الأقل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.