المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى 2025/2026 بسداد قسط سنوى للهيئة، تبلغ قيمة القسط الأول مبلغ 238.55 مليار جنيه، يزاد بنسبة (6.4٪)
مركبة سنويا اعتبارا من 1/7/2026، واعتبارا من 1/7/2027 تضاف
نسبة (0.2٪) سنويا إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة (
٧
٪) مركبة
بدءا من
٢٠٢٩
/
٧
/
١
، كما يضاف إلى قيمة القسط السنوى مبلغ مليار جنيه سنويا بدءا من 1/7/2026 لمدة خمس سنوات ، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة ،
وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون بتحمل ما يأتي:
1- التزامات الخزانة العامة للدولة فى المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
2- التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية
والثالثة
من مواد إصدار هذا القانون ، والمواد :
١٩
بند (ب) من البند (
٣
) ،
٢٣
بند (٤) ،
٢٧
،
٢٨
بند (ج) ،
٢٩
، 35 ، ١٥٩ ، ١٦٣ من هذا القانون .
3- مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعا
من المادة (2) من هذا القانون .
4- المبالغ المودعة لحساب صندوقى التأمين الاجتماعى لدى بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
5- مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقى التأمين الاجتماعى قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون
.
6- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة للدولة لصندوقى التأمين الاجتماعی قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
7- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعى حتى تاريخ العمل بأحكام
هذا القانون .
8- سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية مبلغ
١٠٠
مليار جنيه ، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
9- كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون
رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم
١٠٩
لسنة
١٩٧١
في شأن
هيئة الشرطة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
10- كامل المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
11- كامل المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية المستحقة عليها .
ولا يشمل القسط السنوى المشار إليه ما يلى
:
1- المعاشات الاستثنائية المقررة بالقانون رقم
٧١
لسنة ١٩٦٤ في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية والتي تتقرر اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
2- أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات .
وعلى الخزانة العامة للدولة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة .
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ، بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أبريل 2023 · بالقانون 18/2023
منذ 8 مايو 2020 · بالقانون 25/2020
منذ 20 أغسطس 2019
تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوى للهيئة بواقع ١٦٠,٥ مليار جنيه، يزاد بنسبة (٥,٧٪)
مركبة سنويا، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي
المنصوص عليه بالمادة (٥) من هذا القانون بتحمل ما يلي:
١- التزامات الخزانة العامة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
٢- التزامات الخزانة العامة المقررة بموجب أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المادتين
الثانية والثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام ١٩ (بند ب من البند ٣)، ٢٣(بند ٤)، ٢٧، ٢٨
(بند ج)، ٢٩، ٣٥، ١٥٩، ١٦٣ من هذا القانون.
٣- مساهمة الخزانة العامة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعا من المادة (٢) من هذا القانون.
٤- المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي في تاريخ
العمل بأحكام هذا القانون.
٥- مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل
بأحكام هذا القانون.
٦- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل
بأحكام هذا القانون.
٧-العجز الإكتواري في نظام التأمين الاجتماعي الحالي في تاريخ العمل بهذا
القانون. ولا يشمل القسط السنوى المشار إليه ما يلي:
١. المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤والتي
تتقرر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
٢. أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء
بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
وعلى الخزانة العامة بعد انتهاء مدة الخمسين سنة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من
هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص
بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.