المادة 110 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
الحقوق التي تقرر طبقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم بها صندوق التأمين
الاجتماعي المشار إليه بالمادة (٥) من هذا القانون، فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو
المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقا لقوانين أو قرارات خاصة، فتلتزم الخزانة العامة بتلك
الزيادة.
ويجوز للخزانة العامة تفويض الهيئة في الصرف نيابة عنها على أن تسدد ما قامت الهيئة بصرفه
وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الصرف، وفي حالة التأخير تلتزم الخزانة العامة بسداد فائدة على
المبالغ التي لم تسدد عن المدة من تاريخ الصرف حتي تاريخ السداد، وتحسب الفائدة بواقع
متوسط العائد علي إصدارات الخزانة من الأذون والسندات خلال ذات المدة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.