القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 109 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
أموال صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (٥) من هذا القانون أموال خاصة،
وتتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين
منها، ويجب على الهيئة وجميع جهات الدولة أن تتعامل معها على أنها أموال خاصة، ولا يجوز
الصرف منها إلا في الأغراض التي أنشأت من أجلها وحددت بموجب هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.