Article 110 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
الحقوق التي تقرر طبقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم بها صندوق التأمين
الاجتماعي المشار إليه بالمادة (٥) من هذا القانون، فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو
المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقا لقوانين أو قرارات خاصة، فتلتزم الخزانة العامة بتلك
الزيادة.
ويجوز للخزانة العامة تفويض الهيئة في الصرف نيابة عنها على أن تسدد ما قامت الهيئة بصرفه
وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الصرف، وفي حالة التأخير تلتزم الخزانة العامة بسداد فائدة على
المبالغ التي لم تسدد عن المدة من تاريخ الصرف حتي تاريخ السداد، وتحسب الفائدة بواقع
متوسط العائد علي إصدارات الخزانة من الأذون والسندات خلال ذات المدة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.