المادة 10 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ
السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة
اختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لاعتمادها من جهة أخرى، وله على الأخص ما يأتي:
١- اعتماد القرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون
الفنية والمالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن
تراجع اللوائح المالية من وزارة المالية.
٢- اعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولائحة
الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
٣- الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياستها واستراتيجيتها المختلفة في
جميع المجالات.
٤- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.
٥- دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.
٦- دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.
٧- إقرار ميزانية الهيئة وقوائمها المالية.
٨- اقتراح التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي.
٩- اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعي.
١٠- الإشراف والرقابة على إدارة صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي.
١١- تعيين مديري الاستثمار.
١٢- ترشيح لجنة الخبراء لفحص وإعداد المركز المالي لحسابات نظم التأمين الاجتماعي.
١٣- مناقشة واعتماد التقارير الإكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالي للنظام.
١٤- إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين واللوائح والقرارات باختصاص
المجلس بها.
١٥- مباشرة السلطات والاختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها في القانون رقم
٦٤ لسنة ١٩٨٠ بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاصة البديلة.
١٦- وضع نظام خاص لأجور وإثابة العاملين بالهيئة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى
إنجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأي نظام أو قانون آخر، وتتضمن موازنة الهيئة
تخصيص مبالغ للمساهمة في صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالهيئة
وأسرهم.
ويكون لرئيس الهيئة سلطات الوزير المختص في التعاقد طبقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات
التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، لتدبير احتياجات الهيئة من المقار
والتجهيزات والمعدات والأدوات والأجهزة اللازمة لحسن سير العمل وتقديم خدمة تأمينية متميزة.
ويتعين أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة في مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عمل الهيئة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.