المادة 11 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويتولى الاختصاصات الآتية:
١- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
٢- إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته.
٣- دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين واللوائح والقرارات
باختصاصه بها.
٤- عرض مشروع ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من
تاريخ انتهاء السنة المالية، مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها.
٥- إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامي للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة
مجلس الإدارة عليه.
٦- موافاة أجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن الهيئة.
ويجوز لرئيس الهيئة أن يفوض أحد نوابه في بعض اختصاصاته.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.