المادة 12 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
تنشأ بالهيئة لجنة الخبراء، بعدد لا يزيد على تسعة أعضاء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس
الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة على أن يتضمن القرار تحديد
اختصاصاتها ومكافآت أعضائها ولها على الأخص ما يأتي:
١- تحديد الأسس والفروض وجداول الحياة التي يتم على أساسها إجراء التقييم الإكتواري.
٢- إجراء التقييم الإكتواري لنظم التأمين الاجتماعي، ويعتمد من الخبراء الإكتواريين.
٣- تقديم الخبرات والاستشارات سواء الإكتوارية أو التأمينية لمجلس إدارة الهيئة.
٤- إعداد الدراسات والأبحاث التي يكلفها بها مجلس الإدارة.
٥- إبداء الرأي في مشروعات قوانين التأمين الاجتماعي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات ونظام عمل هذه اللجنة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.