Article 12 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنشأ بالهيئة لجنة الخبراء، بعدد لا يزيد على تسعة أعضاء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس
الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة على أن يتضمن القرار تحديد
اختصاصاتها ومكافآت أعضائها ولها على الأخص ما يأتي:
١- تحديد الأسس والفروض وجداول الحياة التي يتم على أساسها إجراء التقييم الإكتواري.
٢- إجراء التقييم الإكتواري لنظم التأمين الاجتماعي، ويعتمد من الخبراء الإكتواريين.
٣- تقديم الخبرات والاستشارات سواء الإكتوارية أو التأمينية لمجلس إدارة الهيئة.
٤- إعداد الدراسات والأبحاث التي يكلفها بها مجلس الإدارة.
٥- إبداء الرأي في مشروعات قوانين التأمين الاجتماعي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات ونظام عمل هذه اللجنة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.