Article 11 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويتولى الاختصاصات الآتية:
١- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
٢- إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته.
٣- دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين واللوائح والقرارات
باختصاصه بها.
٤- عرض مشروع ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من
تاريخ انتهاء السنة المالية، مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها.
٥- إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامي للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة
مجلس الإدارة عليه.
٦- موافاة أجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن الهيئة.
ويجوز لرئيس الهيئة أن يفوض أحد نوابه في بعض اختصاصاته.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.