المادة 152 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
ينشأ معهد يسمى"المعهد القومي للتأمين الاجتماعي"، يتبع الهيئة، تكون له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، مقره مدينة القاهرة، ويهدف المعهد إلى العمل على تنمية مهارات العاملين في مجال التأمين الاجتماعي بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم.
ويصدر بالنظام الأساسي للمعهد قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على موافقة مجلس الإدارة على أن يتضمن ما يأتي:
١- مهام واختصاصات المعهد.
٢- تشكيل مجلس إدارة المعهد واختصاصاته وإجراءات الدعوة إلى اجتماعات المجلس ونظام العمل به.
٣- قواعد اختيار الخبراء والمدربين والفنيين والباحثين والعاملين.
٤- اللوائح المالية والإدارية للمعهد دون التقيد بالنظم المعمول بها في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.