المادة 153 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
تبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للهيئة، وتنتهي بنهايتها، ويكون للمعهد حساب خاص تودع فيه موارده، ويرحل هذا الحساب من سنة إلى أخرى.
وتتكون موارد المعهد مما يأتي:
١- الاعتمادات التي يخصصها له مجلس الإدارة.
٢- المبالغ التي تؤديها الجهات مقابل تدريب العاملين بها.
٣- مقابل الخدمات التي يؤديها المعهد.
٤- العائد على استثمار أموال المعهد.
٥- التبرعات و الهبات والإعانات التي ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة ويقرر مجلس الإدارة قبولها.
ويصدر بتحديد المقابل المنصوص عليه في البندين (٢، ٣) قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.