Article 153 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للهيئة، وتنتهي بنهايتها، ويكون للمعهد حساب خاص تودع فيه موارده، ويرحل هذا الحساب من سنة إلى أخرى.
وتتكون موارد المعهد مما يأتي:
١- الاعتمادات التي يخصصها له مجلس الإدارة.
٢- المبالغ التي تؤديها الجهات مقابل تدريب العاملين بها.
٣- مقابل الخدمات التي يؤديها المعهد.
٤- العائد على استثمار أموال المعهد.
٥- التبرعات و الهبات والإعانات التي ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة ويقرر مجلس الإدارة قبولها.
ويصدر بتحديد المقابل المنصوص عليه في البندين (٢، ٣) قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.