Article 152 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشأ معهد يسمى"المعهد القومي للتأمين الاجتماعي"، يتبع الهيئة، تكون له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، مقره مدينة القاهرة، ويهدف المعهد إلى العمل على تنمية مهارات العاملين في مجال التأمين الاجتماعي بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم.
ويصدر بالنظام الأساسي للمعهد قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على موافقة مجلس الإدارة على أن يتضمن ما يأتي:
١- مهام واختصاصات المعهد.
٢- تشكيل مجلس إدارة المعهد واختصاصاته وإجراءات الدعوة إلى اجتماعات المجلس ونظام العمل به.
٣- قواعد اختيار الخبراء والمدربين والفنيين والباحثين والعاملين.
٤- اللوائح المالية والإدارية للمعهد دون التقيد بالنظم المعمول بها في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.