المادة 170 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
يعاد النظر في قيمة الغرامات الواردة في هذا الباب كل عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
جدول رقم (١)
أمراض المهنة
١- الأمراض المهنية الناتجة عن التعرض لعوامل ناتجة عن النشاط المهني:
٠١٠١ عوامل كيميائية.
٠١٠٢ عوامل فيزيائية.
٠١٠٣ عوامل حيوية.
٠١٠١ الأمراض المهنية الناتجة عن التعرض للعوامل الكيميائية:
الرمز | العامل المسبب | الأعمال والمهن
٠١٠١٠١ | التسمم بالرصاص أو مركباته ومضاعفاته | أي عمل يستدعي إستعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
ويشمل ذلك:
- تداول الخامات المحتوية على الرصاص.
- صب الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة) في سبائك.
- العمل في صناعة الأدوات من سبائك الرصاص أو الرصاص القديم (الخردة).
- العمل في صناعة مركبات الرصاص، صهر الرصاص.
- تحضير واستعمال ميناء الخزف المحتوية على رصاص.
- التلميع بواسطة برادة الرصاص أو المساحيق المحتوية على الرصاص.
- تحضير أو استعمال البويات أو الألوان أو الدهانات المحتوية على الرصاص .... إلخ.
- وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
٠١٠١٠٢ | التسمم بالزئبق أو مركباته ومضاعفاته | أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزئبق أومركباته والمواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباتها أو المواد المحتوية عليه.
ويشمل ذلك:
- العمل في صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبقية، وتحضير المادة الخام في صناعة القبعات وعمليات التذهيب
الرمز | العامل المسبب | الأعمال والمهن
| | واستخراج الذهب، وصناعة المفرقعات الزئبقية ... إلخ.
٠١٠١٠٣ | التسمم بالزرنيخ أو مركباته ومضاعفاته | أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
ويشمل ذلك:
العمليات التي يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذلك العمل في إنتاج أو صناعة الزرنيخ أو مركباته.
٠١٠١٠٤ | التسمم بالأنتيمون أو مركباته ومضاعفاته | أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
٠١٠١٠٥ | التسمم بالفسفور أو مركباته ومضاعفاته | أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
٠١٠١٠٦ | التسمم بالبترول أو مثيلاته أو مركباته الأميدية أو الأزوتية أو مشتقاتها ومضاعفات ذلك التسمم. | كل عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو غبارها.
٠١٠١٠٧ | التسمم بالمنجنيز أو مركباته ومضاعفاته | - كل عمل يستدعي استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
- وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
ويشمل ذلك:
- العمل في استخراج أو تحضير المنجنيز أو مركباته وصحتها وتعبئتها . . الخ.
٠١٠١٠٨ | التسمم بالكبريت أو مركباته ومضاعفاته | كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الكبريت أو
الرمز | العامل المسبب | الأعمال والمهن
| | مركباته أو المواد المحتوية عليه، وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار أكسيد الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
٠١٠١٠٩ | التأثر بالكروم أو مركباته وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات | كل عمل يستدعي تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول الكروم أو حمض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوى عليه.
٠١٠١٠١٠ | التأثر بالنيكل أو مركباته أو ما ينشأ عنه من مضاعفات وقرح | كل عمل يستدعي تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول النيكل أو مركباته أو أية مادة تحتوي على النيكل أو مركباته.
ويشمل ذلك:
التعرض لغبار كربونيل النيكل.
٠١٠١٠١١ | التسمم بالبريليوم أو مركباته | أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
٠١٠١٠١٢ | التسمم بالسليليوم أو مركباته | أي عمل يستدعي التعرض لغباره أو أبخرته أو مركباته أو المواد المحتوية عليها.
٠١٠١٠١٣ | التسمم بالكادميوم أو مركباته ومضاعفاته | أي عمل يستدعي التعرض أو استعمال أو تداول الكادميوم أو مركباته أو المواد المحتوية عليه مثل الطلاء بالكهرباء، صناعة الطائرات والسيارات أو الأجهزة الإلكترونية، والبويات والبلاستيك، والبطاريات القلوية وغيرها.
٠١٠١٠١٤ | أمراض يسببها الألمونيوم أو مركباته | أي عمل يتضمن استنشاق أدخنة الألمونيوم أو مركباته مثل:
- عمليات سبك الألومنيوم من خاماته (الألومنيا أو البوكسيت).
- إضافة بودرة الألومنيوم لأنواع الطلاء المقاوم وفي عمليات التبطين والتغليف.
- عمليات تصنيع وإنتاج سبائك الألومنيوم
الرمز | العامل المسبب | الأعمال والمهن
| | والمحركات ومكونات المركبات والطائرات وأطر النوافذ والأسطح وحاويات وأواني الطعام وكذلك إنتاج الكابلات والأسلاك الكهربائية.
٠١٠١٠١٥ | أمراض يسببها النحاس أو مركباته | أي عمل يتضمن التعرض لأدخنة النحاس مثل:
- سبك وتنقية ولحام النحاس.
- تصنيع المنتجات النحاسية أو التي يدخل النحاس في تركيبها مثل صناعة الكابلات الكهربية.
- المهمات والأدوات التي يدخل النحاس في تركيبها والمستخدمة في أنشطة التشييد والبناء مثل المواسير والأنابيب والخامات النحاسية.
- إنتاج الكيماويات التي يدخل النحاس في تركيبها مثل كبريتات النحاس السامة.
٠١٠١٠١٦ | أمراض يسببها القصدير أو مركباته | أي عمل يتضمن التعرض لأدخنة القصدير أو مركباته مثل:
- إستخلاص القصدير وتنقيته وتشغيله وتصنيعه.
- تصنيع سبائك من القصدير مع معادن أخرى.
- تصنيع مركبات القصدير مع مواد وعناصر أخرى.
- إستخدام القصدير في صناعة أنواع من الزجاج.
- إستخدام القصدير في تصنيع بعض مواد اللحام وبعض أنواع العبوات.
- تصنيع أنواع من الأصباغ النسيجية.
- مركبات القصدير العضوية التي تدخل في تصنيع بعض أنواع مبيدات الفطريات.
- مركبات القصدير التي تدخل في تصنيع أنواع من البلاستيك (كمادة تثبيت).
٠١٠١٠١٧ | أمراض يسببها الزنك أو مركباته | أي عمل يتضمن التعرض لأتربة وأدخنة الزنك أو مركباته، مثل:
الرمز | العامل المسبب | الأعمال والمهن
| | - استخراج وإنتاج المعدن أو مركباته.
- إعادة تصنيع المعدن أو مركباته.
- استخراج الخلائط التي يدخل فيها المعدن أو مركباته.
٠١٠١٠١٨ | التسمم بثنائي كبريتيد الكربون | أي عمل يتضمن التعرض لثنائي كبريتيد الكربون أو مركباته أو أبخرته أو أي مادة يدخل في تركيبها.
٠١٠١٠١٩ | التسمم بالكحول، الجليكول، الكيتون بأنواعها المختلفة ومضاعفاتها. | أي عمل يستدعي التعرض أو استعمال أو تداول هذه المواد ومركباتها والمواد المحتوية عليها ويشمل ذلك الصباغة والتنظيف والطباعة والحرير الصناعي والجلود والمطاط وغيرها.
٠١٠١٠٢٠ | أمراض يسببها الأمونيا أو مركباتها | أي عمل يتضمن التعرض لأبخرة الأمونيا مثل: إنتاج الأسمدة، والتخمر العضوي، الأعمال التي تؤدي إلى إفراز الأمونيا أو انتشارها.
٠١٠١٠٢١ | أمراض مهنية ناتجة عن التعرض للإيزوسيانات | الأعمال المعرضة لاستنشاق أو مباشرة الأيزوسياناتات العضوية خاصة:
- صناعة واستعمال ملمعات وورنيش متعدد الأوريتان وصناعة الألياف الإصطناعية.
- صناعة رغوة متعدد الأوريتان واستعمالها سائلة،
- صناعة واستعمال الغراء الداخل في تكوينه متعدد الأوريتيان.
- صناعة واستعمال الأدهان المحتوية على الايزوسياناتات العضوية.
٠١٠١٠٢٢ | أمراض مهنية نتيجة التعرض لبروتينات اللاتكس | أي عمل يتضمن التعرض لبروتينات اللاتكس مثل:
- تحضير واستعمال ومباشرة المطاط الطبيعي (اللاتكس) والمواد التي تحتويه خاصة:
- انتاج ومعالجة اللاتكس الطبيعي،
- صناعة واستعمال أدوات من المطاط الطبيعي.
- المنتجات التي تحتوي على المطاط مثل
الرمز | العامل المسبب | الأعمال والمهن
| | (القفازات – مقابض الدراجات – المطاط في أماكن الرعاية الصحية).
٠١٠١٠٢٣ | التسمم بالغازات الخانقة مثل أول أكسيد الكربون، كبريتيد الهيدروجين، سيانيد الهيدروجيين، ومشتقاتها السامة | المهن التي يتم فيها التعرض لهذه الغازات خصوصا الصرف الصحي.
٠١٠١٠٢٤ | التسمم بحامض السيانور ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات | كل عمل يستدعي تغيير استعمال أو تداول حامض السيانور أو مركباته، وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو رذاذ الحامض أو مركباته أو أتربتها أو المواد المحتوية عليها.
٠١٠١٠٢٥ | التسمم بالكلور والفلور والبروم ومركباتها | كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول الكلور أو الفلور أو البروم أو مركباتها، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد أو لأبخرتها أو غبارها.
٠١٠١٠٢٦ | التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته | كل عمل يستدعي تداولا واستعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد، صلبة كانت أو سائلة أو غازية.
٠١٠١٠٢٧ | التسمم بالكلوروفورم ورابع كلورور الكربون | أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الكلوروفورم أو رابع كلورور الكربون، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها.
٠١٠١٠٢٨ | أمراض تسببها المذيبات العضوية متضمنة الهكسان | أي عمل يتضمن التعرض لأبخرة المذيبات العضوية والهكسان مثل:
- إنتاج واستخلاص وصنع واستخدام خلائط يدخل فيها المذيبات العضوية أو الهكسان.
- تداول وتخزين والتخلص من مخلفات المذيبات العضوية أو الهكسان.
٠١٠١٠٢٩ | أمراض يسببها رابع كلورو الاثيلين، ثالث كلورو الاثيلين، ثاني كلوريد الميتان (كلوريد الميتيلان)/ ثالث كلوريد الميتان (كلوروفورم)/ثالث بروموميتان | أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد والتعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها.
الرمز | العامل المسبب | الأعمال والمهن
| (بروموفورم) /ثاني كلور ١-٢ الإيتيلان/ ثاني بروم ١-٢ الإيتاين/ ثالث كلور ١-١-١ الإيتان (ميتيكلورفورم) / ثاني كلور ١-١ الإيتيلان (ثاني كلور الإيتيلان)/ ثالث كلور الإيتيلان/ رابع كلور الإتيلان/ ثاني كلور ١-٢ البروبيلان/ كلور البروبيان (كلوريد الأليل)/ كلور٢ – بوتاديان– ٣ (كلوربران) والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الهيدروكربونية من المجموعة الأليفاتية والعطرية. |
٠١٠١٠٣٠ | التسمم بالنترات والنتريتات والنيتروجلسرين والأملاح العضوية الأخرى لحامض النيتريك. | أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد والتعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها.
٠١٠١٠٣١ | أمراض يسببها الأكريلاميد والأكريلونيتريل. | أي عمل يتطلب التعامل مع الأكريلاميد والأكريلونيتريل مثل:
- تخليق (إنتاج) الأكريلاميد المتعدد Polyacrylamide وبعض الكيماويات العضوية.
- معامل الأسنان والأجهزة التعويضية.
- صناعة الورق.
- عمليات تشغيل الخامات المعدنية والأصباغ ومواد اللصق.
- عمليات استعادة الزيت في صناعة الزيوت.
- كيماويات البناء.
- عمليات تخليق (إنتاج) المركبات البوليمرية للأكريليك في صناعة المنسوجات.
- تصنيع المطاط الذي يدخل فيه مركبات الإستيرين والبيوتاديين.
- صناعة البلاستيك والأكريلونيتريد .
الرمز | العامل المسبب | الأعمال والمهن
| | - صناعة المدخنات Fumigants.
٠١٠١٠٣٢ | التسمم بمبيدات الآفات | أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو تصنيع هذه المواد وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لها.
٠١٠١٠٣٣ | أمراض تسببها المواد الصيدلانية | صناعة وتحضير وتجهيز المواد والمركبات الصيدلانية مثل:
- المضادات الحيوية ومركبات السلفا والمركبات المطهرة.
- أدوية علاج السرطان المضادة للأورام.
- الأدوية المخدرة مثل المورفين ومشتقاته، والمركبات المهدئة، والمواد المستخدمة في التخدير وفي الإنعاش.
- المركبات المسيلة للدم.
- مركبات النيتروجلسرين العلاجية.
٠١٠١٠٣٤ | الأعراض والأمراض الباثولوجية التي تنشأ عن الهرمونات ومشتقاتها | كل عمل يستدعي التعرض لتأثير الهرمونات أو المشتقات الهرمونية.
٠١٠٢ الأمراض المهنية الناتجة عن التعرض للعوامل الفيزيائية:
الرمز | العامل المسبب | الأعمال والمهن
٠١٠٢٠١ | الصمم المهني. | العمل في الصناعات أو الأعمال التي يتعرض فيها العمال لتأثير الضوضاء أو العقاقير والكيماويات التي تؤثر على السمع.
٠١٠٢٠٢ | الأعراض والعلامات الباثولوجية بالأطراف العليا الناتجة عن الاهتزازات الموضعية (vibrating whie finger) | أي عمل يستدعي التعرض للإهتزازات بالأطراف خاصة إذا كان يصاحبه برودة في أعمال الحفر والتخريم والمسابك والمناجم والمحاجر والصناعات الثقيلة وغيرها.
٠١٠٢٠٣ | الأمراض التي تنشأ عن التعرض لدرجات الحرارة أو البرودة الشديدة. | الأعمال التي تتطلب التعرض لحرارة عالية أو برودة شديدة مثل: العمل في ثلاجات حفظ الأطعمة، .... إلخ.
٠١٠٢٠٤ | الأعراض والأمراض الباثولوجية الناتجة عن التعرض للراديوم أو المواد ذات النشاط الإشعاعي أو أشعة إكس | أي عمل يستدعي التعرض للراديوم أو أشعة إكس أو أية مادة أخرى ذات نشاط إشعاعي.
٠١٠٢٠٥ | الأمراض الناتجة عن الإشعاعات غير المؤينة مثل:
- الأشعة فوق البفنسجية.
- الأشعة تحت الحمراء. | أي عمل يستدعي التعرض لهذه الإشعاعات.
٠١٠٢٠٦ | الأعراض والأمراض الناتجة عن التعرض لتغيرات الضغط الجوي. | كل عمل يستدعي التعرض المفاجئ أو العمل تحت ضغط جوي مرتفع أو التخلخل المفاجئ في الضغط الجوي أو العمل تحت ضغط جوي منخفض لمدد طويلة.
٠١٠٣ الأمراض المهنية الناتجة عن التعرض للعوامل الحيوية:
الرمز | العامل المسبب | الأعمال والمهن
٠١٠٣٠١ | الجمرة الخبيثة- إنثراكس | كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تداول رممها أو أجزاء منها أو منتجاتها الخام أو مخلفاتها بما في ذلك الجلود والحوافر والشعر والقرون وكذلك العمل في شحن وتفريغ أو نقل البضائع المحتوية على منتجات الحيوانات الخام أو مخلفاتها أو البضائع التي يحتمل أن تكون قد تلوثت بأبواغ المرض (حويصلات المرض) عن طريق الحيوانات أو فضلاتها.
٠١٠٣٠٢ | السقاوة | كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض وتداول رممها أو أجزاء منها.
٠١٠٣٠٣ | الدرن | - العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض.
- الأعمال التي يمكن أن تضع العمال في اتصال مع الحيوانات الحاملة للعصيات الدرنية أو المنجزة في محلات آوت الحيوانات المصابة وخاصة الأعمال المنجزة في المسالخ والمجازر وأماكن معالجة لحم الخنزير ومعالجة الكروش أو المصارين في مؤسسات القصابة ومباشرة أو معالجة الدم والغدد والعظام والقرون والجلود الطرية والعلاج البيطري.
- أعمال المخابر البيولوجية.
٠١٠٣٠٤ | الحمى المالطية (البروسيلا) | كل الأعمال التي تستدعي التعامل مع الحيوانات المصابة أو أجزائها أو جثثها أو تداولها.
٠١٠٣٠٥ | التهاب الكبدى الفيروس نوع: بى أو سى | أي عمل يستدعي الاختلاط بدم مصاب أو أحد منتجاته أو مصدر للفيروس مع ضرورة توفر
الرمز | العامل المسبب | الأعمال والمهن
| | الشروط التالية:
- أن يكون العامل غير مصاب بالفيروس قبل الالتحاق بالعمل من واقع الفحص الطبي الأولي قبل العمل.
- أن تكون حادثة التعرض موثقة في وثيقة رسمية.
- أن يتم إثبات وجود المرض لدى المريض ناقل العدوى من خلال الفحوصات المخبرية ومعطيات الملف الطبي.
- أن تظهر الفحوصات المخبرية للعامل تغير نتيجة الفحص إلى الإيجابية خلال الستة أشهر الموالية لحادثة التعرض
٠١٠٣٠٦ | فيروس نقص المناعة المكتسبة. | العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التعرض للدم أو منتجاته أو السوائل الجسمية الأخرى أو الأنسجة لمرضى مصابين بالفيروس مع ضرورة توفر كل الشروط التالية:
- أن يكون العامل غير مصاب بالفيروس قبل الالتحاق بالعمل من واقع الفحص الطبي الأولي قبل العمل.
- أن تكون حادثة التعرض موثقة في وثيقة رسمية.
- أن يتم إثبات وجود المرض لدى المريض ناقل العدوى من خلال الفحوصات المخبرية ومعطيات الملف الطبي.
- أن تظهر الفحوصات المخبرية للعامل تغير نتيجة الفحص إلى الإيجابية خلال الستة أشهر الموالية لحادثة التعرض.
٠١٠٣٠٧ | الكزاز | - الأعمال المنجزة في قنوات الصرف الصحي.
الرمز | العامل المسبب | الأعمال والمهن
| | - الأعمال الفلاحية وكذلك الأعمال المؤدية إلى الإختلاط بالحيوانات الألفية وجثثها أو فضلاتها.
٠١٠٣٠٨ | العوامل الحيوية الأخرى المسببة للأمراض المعدية لم يرد ذكرها في الجداول والتي تم إثبات علاقتها المباشرة بطبيعة النشاط المهني علميا | العمل في منشآت الرعاية الصحية والصرف الصحي والتعامل مع الحيوانات والحشرات والقوارض.
٢- الأمراض المهنية تبعا لوظائف وأجهزة الجسم:
٠٢٠١ الأمراض المهنية في الجهاز التنفسي.
٠٢٠٢ الأمراض المهنية في الجلد والأغشية المخاطية.
٠٢٠٣ الإعتلالات العضلية العظمية الناتجة عن التعرض المهني.
٠٢٠٤ الإضطرابات النفسية السلوكية الناتجة عن التعرض المهني.
٠٢٠٥ أمراض مهنية أخرى.
٠٢٠١ الأمراض المهنية في الجهاز التنفسي:
الرمز | المرض | الأعمال والمهن
٠٢٠١٠١ | أمراض الغبار الرئوي (بنوموكونيوزس) التي تنشأ عن:
- غبار السليكا (سليلكوزس).
- غبار الاسبستوس (أسبستوزس). | - أي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو المواد التي تحتوي على مادة السليكا بنسبة تزيد على ٥٪ كالعمل في المناجم والمحاجر أو نحت الأحجار أو صحنها أو في صناعة المسنات الحجرية أو تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمال أخرى تستدعي نفس التعرض.
- أي عمل يستدعي التعرض لغبار الاسبستوس وخاصة استخراج ومباشرة ومعالجة خامات وصخور الأسبست ومباشرة واستعمال الأسبست الخام في العمليات الصناعية التالية: (الأسبسبت – الإسمنت، الأسبست – البلاستيك، الأستبست– النسيج، الأستبسب – المطاط، طلاء وصحائف ووصلات من الأسبتسب، حشو بطائن الإحتكاك تحتوي على الأسبسبت، منتجات مقبولة أو مواد عازلة محتوية أساسا على الأسبست) وكذلك أعمال الندف والغزل والنسيج وخياطة المنتجات المحتوية على الأسبست واستعمال وتحطيم وإزالة المواد المحتوية على الإستبست أو الإسبست المقذوف وعزل الحرارة بواسطة مواد الأسبست وأعمال وضع وإزالة العوازل الحرارية المحتوية على الإسبست وأعمال التجهيز والصيانة والحفظ المنجزة بآلات أو في محلات وتوابع المحلات مكسوة أو محتوية على مواد يدخل الأسبست في تكوينها والأعمال التي
الرمز | المرض | الأعمال والمهن
| | تستوجب عادة حمل ملابس تحتوي على الإسبست.
٠٢٠١٠٢ | أمراض الجهاز التنفسي الناتجة عن التعرض لأغبرة: القطن (بيسينوسز) والكتان، وبودرة التلك (تلكوزس)، وخيوط القنب والسيزال، والقصب السكري | أي عمل يستدعي التعرض لغبار القطن، وغبار الكتان، وغبار بودرة التلك، وغبار خيوط القنب، وغبار خيوط القصب السكري وخاصة الأعمال التي تستدعي التعامل مع الألياف بأماكن سيئة التهوية في أماكن الغزل أو النسيج.
٠٢٠١٠٣ | أزمات ربو بسبب التعرض المهني للآتي:
١- الأيزوسينات
٢- المضادات الحيوية
٣- الفورما لدهيد
٤- المنظفات التي يدخل في تركيبها الخمائر
٥- غبار الدقيق والحبوب | أي عمل يتضمن التعرض لمسببات الأزمات الربوية المهنية المذكورة مثل:
- استخدام البولي يوريثان في إنتاج المراتب وحشو الوسائد وصناعة الأسفنج الصناعي ومخلفاتها.
- رش (بخ) الدهانات والورنيش وصناعة مواد العزل التي تدخل الأيزوسيانات في تركيبها.
- أعمال السباكة (القوالب الرملية).
- استخدام أنهيدريدات الأحماض في المعالجة الكيميائية لإنتاج الألكيد والبولي إستر والراتنجات الإيبوكسية.
- رش (بخ) الدهانات وصناعة واستخدام المواد الرغوية (الراتنجات الإيبوكسية) ومواد الطلاء والتغطية.
- استخدام الأمينات الأليفاتية في المعالجة الكيميائية لإنتاج البولي أميدات وتكرير النفط ومعالجة المطاط ورش (بخ) الدهانات وتداول المواد الرغوية الراتنجية الإيبوكسية ومواد الطلاء والتغطية.
- تصنيع وتنقية وتحضير وإعداد وتخزين (تداول) الأدوية مثل المضادات الحيوية
الرمز | المرض | الأعمال والمهن
| | ومستخلصات الغدد ومصنعاتها والمستحضرات السامة للخلايا والفطائر النشطة ومواد التطهير والتعقيم.
- العمل في أنشطة الرعاية الصحية والبيطرية.
٠٢٠١٠٤ | التهاب الحويصلات الرئوية لأسباب حساسية مهنية خارجية المنشأ
Extrinsic Allergic Alveolitis | أي عمل يتضمن استنشاق أنواع من الأغبرة العضوية أو الأيروسولات الملوثة بالميكروبات والفطريات الموجودة في أنشطة العمل مثل:
- كافة الأعمال التي يتعرض فيها العمال إلى استنشاق الأغبرة الناتجة عن تخزين وطحن وتعبئة الحبوب الغذائية.
- أعمال تربية الطيور وتداول مخلفاتها (بقاياها) مثل الريش والزبل.
- العمليات الزراعية أو الصناعية التي يتعرض فيها العمال إلى أغبرة القش ومصاص القصب (البجاس) والتبن.
- تصنيع وتجهيز الأعلاف المصنعة باستخدام المواد المذكورة أعلاه.
٠٢٠٢ الأمراض المهنية في الجلد والأغشية المخاطية:
الرمز | المرض | الأعمال والمهن
٠٢٠٢٠١ | التهاب الجلد التلامسي أو طفح جلدي (urticaria)، التهابات وتقرحات الجلد المزمنة الناتجة عن التعرض المهني لعوامل محسسة معروفة لم يتم ذكرها في الجداول | التعرض المتكرر للمواد المهيجة والمحسسة للجلد المثبت علميا علاقتها بالالتهابات الجلدية التلامسية، والالتهابات والتقرحات المزمنة.
٠٢٠٢٠٢ | البهاق المهني | التعرض للمواد التالية:
- ثلاثي بيوتيل الفينول.
- ثلاثي بيوتيل الكاتيكول.
- أمايل فينول.
- هيدروكوينون.
٠٢٠٢٠٣ | الإلتهابات الفطرية بالجلد والأظافر
Occupational photodermatoses | الأعمال التي تتطلب التعرض لدرجات الحرارة العالية أو الأشعة السينية وأشعة الشمس.
٠٢٠٣ الاعتلالات العضلية العظمية الناتجة عن التعرض المهني:
الرمز | المرض | الأعمال والمهن
٠٢٠٣٠١ | أمراض الكتف:
- متزامنة عضلة الكتف الدوارة
- التهاب أوتار الكتف. | الأعمال التي تتطلب حركات متكررة وشاقة وسريعة لمفصل الكتف عند أو أعلى من مستوى الكتف.
٠٢٠٣٠٢ | أمراض المرفق:
- التهاب الكيس الزلالي للمرفق أو التهاب النسيج الخلوي ما تحت الجلد. | الأعمال اليدوية التي تسبب احتكاك خارجي شديد أو مستمر أو ضغط شديد، على مفصل المرفق.
٠٢٠٣٠٣ | أمراض اليد أو الساعد
- التهاب النسيج الخلوي تحت الجلد.
- التهاب أوتار اليد أو الساعد أو الأغشية المصلية للأوتار.
- متلازمة النفق الرسغي. | - الأعمال اليدوية التي تسبب احتكاك خارجي شديد أو مستمر أو ضغط شديد على مفصل الرسغ أو ما حوله.
- الأعمال اليدوية التي تتطلب حركات متكررة أو إجهاد شديد أو أوضاع غير مريحة تستمر لفترات طويلة لليد أو الرسغ.
٠٢٠٣٠٤ | أمراض الركبة
- التهاب الكيس الزلالي للركبة أو التهاب النسيج الخلوي ما تحت الجلد. | الأعمال الحرفية التي تسبب احتكاك خارجي شديد أو مستمر أو ضغط شديد على مفصل الركبة.
٠٢٠٣٠٥ | اعتلالات أسفل الظهر المزمنة تشمل: التغيرات الانحلالية للفقرات أو الأقراص الفقارية. | الأعمال الشاقة التي تتطلب رفع الأثقال أو حركات الظهر العنيفة المتكررة أو العمل في أوضاع قسرية متكررة كثني والتواء الظهر أو اهتزازات الجسم الكلية كسائقي الشاحنات الثقيلة وآليات حضائر البناء وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل مدة التعرض عن عشر سنوات.
٠٢٠٤ الاضطرابات النفسية السلوكية الناتجة عن التعرض المهني:
الرمز | المرض | الأعمال والمهن
٠٢٠٤٠١ | الاعتلال النفسي ما بعد التعرض لحادث جسيم.
Post– traumatic stress disorder | التواجد في مجال حادث جسيم.
٠٢٠٥ أمراض مهنية أخرى:
الرمز | المرض | الأعمال والمهن
٠٢٠٥٠١ | الرأرأة (تذبذب المقلتين السريع الغير إرادي) | أعمال المناجم تحت الأرض.
٠٢٠٥٠٢ | التهابات وتقرحات العين المزمنة | أي عمل يستدعي أو تداول أو التعرض للقطران أو الزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية (بما فيها البارفين) أو الفلو أو أي مركبات أو منتجات أو متخلفات هذه المواد وكذا التعرض لأية مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية.
٠٢٠٥٠٣ | دوالي الساقين | الأعمال التي تستدعي الوقوف لمدة لا تقل عن أربع ساعات يوميا ولفترة لا تقل عن سنتين في نفس المهنة.
٠٢٠٥٠٤ | الفتق الإربي المباشر | الأعمال التي تستدعي حمل أو رفع أو جر أو دفع الأثقال على ألا تقل الأثقال في مجموعها عن طن واحد يوميا ولمدة سنتين أو أكثر.
جدول رقم (٢)
تقدير درجة العجز
أولا: تقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي:
رقم | العجز المتخلف | النسبة المئوية لدرجة العجز
١ | بتر الذراع الأيمن إلى الكتف | ٨٠٪
٢ | بتر الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع | ٧٥٪
٣ | بتر الذراع الأيمن تحت الكوع | ٦٥٪
٤ | بتر الذراع الأيسر إلى الكتف | ٧٠٪
٥ | بتر الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع | ٦٥٪
٦ | بتر الذراع الأيسر تحت الكوع | ٥٥٪
٧ | الساق فوق الركبة | ٦٥٪
٨ | الساق تحت الركبة | ٥٥٪
٩ | الصمم الكامل | ٥٥٪
١٠ | فقد العين الواحدة | ٣٥٪
| | أيسر | أيمن
١١ | بتر الإبهام | ٢٥٪ | ٣٠٪
١٢ | بتر السلامية الطرفية للإبهام | ١٥٪ | ١٨٪
١٢ | بتر السبابة | ١٠٪ | ١٢٪
١٢ | بتر السلامية الطرفية للسبابة | ٥٪ | ٦٪
١٢ | بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة | ٨٪ | ١٠٪
١٣ | بتر الوسطى | ٨٪ | ١٠٪
١٣ | بتر السلامية الطرفية الوسطى | ٤٪ | ٥٪
١٣ | بتر السلاميتين الوسطى والطرفية | ٦٪ | ٨٪
١٤ | بتر أصبع بخلاف السبابة والإبهام والوسطى | ٥٪ | ٦٪
١٤ | بتر السلامية والطرفية | ٢,٥٪ | ٣٪
١٤ | بتر السلاميتين الطرفيتين | ٤٪ | ٥٪
١٥ | بتر اليد اليمنى عند المعصم | ٦٠٪
رقم | العجز المتخلف | النسبة المئوية لدرجة العجز
١٦ | بتر اليد اليسرى عند المعصم | ٥٠٪
١٧ | بتر القدم مع عظام الكاحل | ٤٥٪
١٨ | بتر القدم دون عظام الكاحل | ٣٥٪
١٩ | بتر رؤوس مشطيات القدم كلها | ٣٠٪
٢٠ | بتر الأصبع المشطية الخامسة للقدم | ١٠٪
٢١ | بتر إبهام القدم وعظمة مشطه | ١٠٪
٢٢ | بتر أصبع القدم بخلاف السبابة | ٥٪
٢٣ | بتر السلامية الطرفية لإبهام القدم | ٤٪
٢٤ | بتر السلامية الطرفية لسبابة القدم | ٣٪
٢٥ | بتر أصبع القدم بخلاف السبابة والإبهام | ٣٪
| الطرف العلوي انكيلوز المفاصل | أيمن | أيسر
| الإبهام:
| انكيلوز المفصل السلامي في حالة بسط كامل | ٨٪ | ٦٪
| انكيلوز المفصل السلامي في حالة ثني كامل | ١٠٪ | ٨٪
| انكيلوز المفصل المشطي السلامي في حالة ثني أو بسط كامل | ١٠٪ | ٨٪
| انكيلوز المفصل المشطي السلامي في حالة نصف ثني | ٨٪ | ٦٪
| انكيلوز المفصلين المشطي السلامي والسلامي السلامي للابهام في حالة ثني جزئي | ١٥٪ | ١٢٪
| انكيلوز المفصلين المشطي السلامي والسلامي السلامي في حالة بسط كامل أو ثني كامل | ١٨٪ | ١٥٪
| انكيلوز المفصل بين مشطية الإبهام وعظام الرسغ | ١٥٪ | ١٢٪
| خلع بالمفصل السلامي السلامي للإبهام | ٥٪ | ٤٪
| خلع بالمفصل المشطي السلامي | ١٥٪ | ١٠٪
| تقريب جبري للإبهام نتيجة أثرة التئام أو فقد عمل العضلة المباعدة | ٢٠٪ | ١٦٪
| السبابة: | أيمن | أيسر
| انكيلوز المفصل السلامي السلامي الأول في حالة ثني أو | ٦٪ | ٤٪
رقم | العجز المتخلف | النسبة المئوية لدرجة العجز
بسط
انكيلوز المفصل السلامي الثاني في حالة ثني أو بسط | ٢٪ | ١٪
انكيلوز المفصلين السلامي الأول والثاني في حالة بسط أو ثني | ٨٪ | ٥٪
انكيلوز المفصل المشطي السلامي في حالة ثني أو بسط | ٨٪ | ٦٪
انكيلوز المفصل المشطي السلامي والسلامي السلامي الأول والثاني في حالة بسط كامل أو ثني كامل | ١٢٪ | ١٠٪
الوسطى:
انكيلوز المفصل السلامي السلامي الأول في حالة ثني أو بسط | ٦٪ | ٤٪
انكيلوز المفصل السلامي الثاني في حالة ثني أو بسط | ٢٪ | ١٪
انكيلوز المفصلين السلامي السلامي الأول والثاني في حالة ثني أو بسط | ٦٪ | ٥٪
انكيلوز المفصل المشطي السلامي | ٦٪ | ٤٪
انكيلوز المفاصل المشطي السلامي والسلامي السلامي الأول والثاني في حالة ثني أو بسط | ١٠٪ | ٨٪
البنصر أو الخنصر:
انكيلوز المفصل السلامي السلامي الأول في حالة ثني أو بسط | ٤٪ | ٣٪
انكيلوز المفصل السلامي السلامي الثاني في حالة ثني أو بسط | ٢٪ | ١٪
انيكلوز المفصل المشطي السلامي | ٤٪ | ٣٪
انكيلوز المفاصل المشطي السلامي السلامي الأول والثاني في حالة بسط أو ثني | ٦٪ | ٤٪
انكيلوز اليد:
انكيلوز جميع مفاصل اليد أو الأصابع | ٦٠٪ | ٥٠٪
رقم | العجز المتخلف | النسبة المئوية لدرجة العجز
انكيلوز جميع مفاصل اليد والأصابع فيما عدا الإبهام | ٤٥٪ | ٣٥٪
قطع الأوتار:
(أ) قطع الوتر الباسط عند قاعدة الاصبع (الاصبع في حالة ثني كامل) :
الابهام | ١٢٪ | ١٠٪
السبابة | ١٢٪ | ١٠٪
الوسطى | ١٠٪ | ٨٪
البنصر أو الخنصر | ٨٪ | ٦٪
قطع الوتر الباسط قبل اندغامه في السلامية الثانية
(السلاميتين الأخيرتين في حالة ثني كامل) :
الابهام | ٦٪ | ٤٪
السبابة | ٤٪ | ٣٪
البنصر أو الخنصر | ٣٪ | ٢٪
قطع الوتر الباسط قبل اندغامه في السلامية الأخيرة مباشرة
(والسلامية الأخيرة في حالة ثني كامل) :
الابهام | ٦٪ | ٤٪
السبابة | ٢٪ | ١٪
الوسطى أو البنصر أو الخنصر | ١٪ | ٠,٥٪
ب) قطع الوتر القابض عند المفصل المشطي السلامي والسلامي الأول (الأصبع في حالة بسط كامل):
الابهام | ٢٠٪ | ١٦٪
السبابة | ١٢٪ | ١٠٪
البنصر أو الخنصر | ٦٪ | ٥٪
الوسطى | ١٠٪ | ٨٪
ج) قطع الوتر القابض عند المفصل السلامي الثاني
(السلامية الأخيرة في حالة بسط كامل) :
الابهام | ٨٪ | ٦٪
السبابة | ٣٪ | ٢٪
الوسطى | ٢٪ | ١٪
رقم | العجز المتخلف | النسبة المئوية لدرجة العجز
البنصر أو الخنصر | ١,٥٪ | ١٪
د) العضد والساعد :
تعود الخلع بالكتف | ٣٠٪ | ٢٥٪
انكيلوز تام بالكتف | ٤٠٪ | ٣٠٪
انكيلوز جزئي بالكتف | ٣٠٪ | ٢٥٪
نقص في حركة رفع الذراع لموازاة الكتف | ٢٥٪ | ٢٠٪
نقص في حركة رفع الذراع إلى أعلى بمقدار 30 درجة | ١٥٪ | ١٠٪
أثرة التئام مقيدة لحركة العضد والعضد ملتصق بالجسم | ٤٠٪ | ٣٠٪
كسر غير ملتحم بالعضد | ٥٠٪ | ٤٠٪
كسر غير ملتحم بالنتوء المرفقي | ١٥٪ | ١٠٪
انكيلوز المرفق في بسط كامل في درجة 180 درجة | ٥٠٪ | ٤٠٪
انكيلوز المرفق في زاوية 150 درجة | ٤٠٪ | ٣٠٪
انكيلوز المرفق في زاوية 90 درجة | ٣٠٪ | ٢٥٪
أثرة التئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية 45 درجة أو أقل (الساعد في حالة ثني لزاوية حادة) | ٤٠٪ | ٣٥٪
أثرة التئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية 90 درجة | ٢٠٪ | ١٥٪
أثرة التئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية 135 درجة | ١٥٪ | ١٢٪
كسر بالساعد مع اعاقة تامة في حركتي الكب والبطح | ٥٠٪ | ٤٠٪
أثرة التئام مقيدة لحركة الكب بين درجتي ١٠ و٩٠ | ٣٠٪ | ٢٥٪
أثرة التئام مقيدة لحركة الكب بين درجتي 45 و٩٠ | ٢٠٪ | ١٥٪
كسر بالتحام معيب بعظام الساعد عائق لحركات مفصل الرسخ | ١٥٪ | ١٠٪
انكيلوز تام بالرسخ | ٢٥٪ | ٢٠٪
انكيلوز جزئي بالرسخ | ١٥٪ | ١٢٪
انكيلوز الرسخ مع بسط اليد والكب كامل | ٢٥٪ | ٢٠٪
العضلات والأعصاب والأوعية الدموية بالطرف العلوي
١- ضمور العضلات:
ضمور العضلة ذات الرأسين العضوية | ٣٠٪ | ٢٥٪
ضمور العضلة الدالية | ٣٠٪ | ٢٠٪
رقم | العجز المتخلف | النسبة المئوية لدرجة العجز
٢- شلل الأعصاب
شلل العصب الزندي والاصابة عند المرفق | ٣٠٪ | ٢٥٪
شلل العصب الزندي والاصابة عند اليد | ٢٠٪ | ١٥٪
شلل العصب الكعبري أعلى الفرع للعضلة المثلثة الرؤوس | ٥٠٪ | ٤٠٪
شلل العصب الكعبري | ٤٠٪ | ٣٠٪
شلل العصب المتوسط | ٣٥٪ | ٣٥٪
شلل العصب تحت اللوح | ١٠٪ | ٨٪
شلل العصب الدائري | ٢٠٪ | ١٥٪
شلل العصب الزندي والكعبري | ٦٠٪ | ٥٠٪
شلل العصب الزندي والمتوسط | ٦٠٪ | ٥٠٪
شلل العصب الزندي والكعبري والمتوسط | ٧٥٪ | ٦٥٪
٣- الأوعية الدموية :
إنسداد بالشرايين نتجت عنه غرغرينا | تعامل الحالة معاملة البتر
إنسداد بالأوردة نتجت عنه أوزيما مزمنة | من ١٠٪ إلى ٣٠٪
الطرف السفلي
كسر بالفخذ مع قصر 6 سم والمفاصل جيدة مع ضعف متوسط بالعضلات | ٣٠٪
كسر بالفخذ مع قصر 4 سم | ١٢٪
كسر بالفخذ مع قصر 3 سم | ٨٪
كسر غير ملتحم بالرضغة مع ضعف بالفخذ | ٢٠٪
كسر غير ملتحم بالرضغة مع ضعف شديد بالفخذ | ٣٠٪
كسر بعظمتي الساق ملتحم بشكل معيب | ٢٠٪
كسر غير ملتحم بالساق | ٥٠٪
انكيلوز المفصل الحرقفي في وضع مناسب | ٥٠٪
انكيلوز بالركبة في درجة 100 درجة | ٥٠٪
انكيلوز بالركبة متحرك بين درجتي 120 درجة 170 درجة | ٢٥٪
انكيلوز بالركبة متحرك بين درجتي 90 درجة 180درجة | ١٥٪
أثرة التئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغاية 90 درجة | من ٦٠٪ إلى ٥٠٪
رقم | العجز المتخلف | النسبة المئوية لدرجة العجز
أو أقل
أثرة التئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغاية 135 | من ٥٠٪ إلى ٣٠٪
أثرة التئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغاية 170 | من ٣٠٪ إلى ١٠٪
التهاب مفصلي تشوهي بالركبة | ٢٥٪
انكيلوز بكامل القدم مع رفع القدم لأعلى زاوية أكثر من ١٠٠ درجة | ٥٠٪
انيكلوز بكامل القدم في زاوية ١٠٠ درجة | ٣٥٪
انكيلوز بكامل القدم في زاوية ٩٠ (أحسن وضع) | ٢٠٪
انكيلوز ابهام القدم في وضع بسبب تعطيل حركة المشي | ١٥٪
انكيلوز في جميع أصابع القدم في وضع جيد | ١٥٪
تفرطح القدم نتيجة كسر العظام | ١٥٪
العضلات والأعصاب بالطرف السفلي
١- ضمور عضلات الجزء الأمامي للفخذ | ٢٠٪
ضمور عضلات الفخذ كلها | ٣٠٪
ضمور عضلات الطرف السفلي | ٤٠٪
ضمور عضلات الساق جميعها | ٣٠٪
ضمور عضلات الجزء الأمامي للساق | ١٠٪
ضمور العضلات المطرد | من ١٠٪ إلى ٨٠٪
صك تام ( جنيو فالجم ) مع ضعف شديد بالعضلات | ٥٠٪
٢- شلل أعصاب الطرف السفلي:
شلل تام بالعصب الوركي | ٥٠٪
شلل تام بالعصب الفخذي | ٥٠٪
شلل العصب المأبضي الوحشي | ٣٠٪
شلل العصب المأبضي الانسي | ٣٠٪
شلل العصب المأبضي والانسي والوحشي | ٤٠٪
شلل العصب المأبضي الانسي والوحشي مصحوب بألم | ٦٠٪
شلل العصب الشظوي | ٢٠٪
٣- الأوعية الدموية:
رقم | العجز المتخلف | النسبة المئوية لدرجة العجز
انسداد الشرايين نتجت عنه غرغرينا | يعامل معاملة البتر
انسداد وريدي نتجت عنه اوزيما مزمنة | من ١٠٪ إلى ٣٠٪
انسداد وريدي نتجت عنه اوزيما بالطرفين السفليين مع قرحة مزمنة تؤثر على المشي والوقوف | من ٢٠٪ إلى ٥٠٪
الدوالي التي لا يمكن شفاؤها بالتدخل الجراحي ويسبب عنها قرحة مزمنة | من ٢٠٪ إلى ٣٠٪
اصابات الرأس والجهاز العصبي المركزي
فقد شعر فروة الرأس | من ٥٪ إلى ١٠٪
إصابة بالرأس نتج عنها فقد عظمي بالصفيحة الخارجية والداخلية (حسب مساحة الجزء المفقود) | من ١٠٪ إلى ٤٠٪
إصابة بالرأس مصحوبة أو غير مصحوبة بكسر الجمجمة ومصحوبة أو غير مصحوبة بارتجاج بالمخ ونتج عنها دوخة أو ارتعاشات أو صداع أو لعثمة في الكلام أو نقص في القوى العقلية حسب شدة الحالة. | من ٢٠٪ إلى ٧٠٪
إصابة بالرأس نتج عنها اضطراب عقلي | ١٠٠٪
نزيف بالمخ مصحوب بشلل نصفي غير قابل للشفاء | ١٠٠٪
شلل نصفي غير تام مع افازيا | ١٠٠٪
شلل نصفي أيمن غير تام | من ٢٠٪ إلى ٦٠٪
شلل نصفي أيسر غير تام | من ٢٠٪ إلى ٤٠٪
شلل نصفي تام مصحوب بتوتر العضلات | من ٧٠٪ إلى ١٠٠٪
شلل تام بالطرف العلوي الأيمن | ٨٠٪
شلل تام بالطرف العلوي الأيسر | ٧٠٪
شلل غير تام بالطرف العلوي الأيمن | من ٢٠٪ إلى ٤٠٪
شلل غير تام بالطرف العلوي الأيسر | من ١٥٪ إلى ٣٠٪
أفازيا بسيطة | من ١٠٪ إلى ٢٠٪
أفازيا واضحة | من ٣٠٪ إلى ٦٠٪
نوبات صرعية قليلة أو نادرة | من ٢٠٪ إلى ٣٠٪
نوبات صرعية متعددة | من ٣٠٪ إلى ٨٠٪
رقم | العجز المتخلف | النسبة المئوية لدرجة العجز
شلل الطرفين السفليين | ١٠٠٪
شلل الطرفين السفليين غير كامل أو المشي غير ممكن | ٧٠٪
شلل الطرفين السفليين والمشي ممكن بعكاز أو بعصا | من ٣٠٪ إلى ٧٠٪
تكهف الحبل الشوكي | من ٤٠٪ إلى ٧٠٪
تليف الجهاز العصبي المركزي المنتشر | من ٥٠٪ إلى ٧٠٪
العصب الأول:
فقد حاسة الشم | ٥٪
العصب الثاني:
ضمور تام بالعصب البصري لعين واحدة | ٣٥٪
ضمور تام مزدوج بالعصب البصري | ١٠٠٪
العصب الثالث والرابع والسادس:
شلل بالعضلات الداخلية باحدى العينين | من ٥٪ إلى ١٠٪
شلل بالعضلات الداخلية بالعينين | من ١٠٪ إلى ٢٠٪
شلل بالعضلات الخارجية بالعينين بدون إزدواج البصر | من ١٠٪ إلى ١٥٪
شلل بالعضلات الخارجية مع إزدواج البصر | ٢٥٪
العصب الخامس:
التهاب بأطراف العصب الخامس مع تقلص عضلات نصف الوجه مصحوب بألم | من ١٥٪ إلى ٢٠٪
شلل بالعصب الخامس مصحوب بفقد الحسية بنصف الوجه | من ١٠٪ إلى ٢٠٪
العصب السابع :
شلل بالعصب الوجهي مع عدم القدرة على غلق جفني العين | من ١٠٪ إلى ٢٠٪
شلل بالعصب الوجهي مع عدم القدرة على غلق العينين معا | من ٣٠٪ إلى ٥٠٪
العنق
انثناء العنق للأمام نتيجة تقلص العضلات أو أثرة التئام ملتصقة | من ١٠٪ إلى ٣٠٪
انثناء العنق التشنجي | من ٢٠٪ إلى ٤٠٪
العمود الفقري
سوكليوز أو لوردوز أو كيفوز مع تحديد في الحركة | من ٢٠٪ إلى ٤٠٪
بروز أو انخساف مصحوبا بالأم وتحديد في الحركة | من ١٠٪ إلى ٣٠٪
رقم | العجز المتخلف | النسبة المئوية لدرجة العجز
التهاب عظمي مفصلي تشوهي مع تيبس مفاصل الفقرات | من ٣٠٪ إلى ٤٠٪
التهاب عظمي مفصلي تشوهي مع تيبس مفاصل الفقرات وصعوبة التنفس | من ٣٠٪ إلى ٨٠٪
التهاب عظمي نخاعي بالفقرات مع سلامة النخاع الشوكي | من ٣٠٪ إلى ٦٠٪
مرض بوت غير مصحوب بخراج درني | من ٣٠٪ إلى ٤٠٪
مرض بوت مصحوب بخراج درني | من ٥٠٪ إلى ٧٠٪
الأنف
ضيق بالأنف بدون فقد ولا يمكن علاج الضيق | من ٥٪ إلى ٢٥٪
كسر بعظم الأنف مصحوب بضيق الخياشيم | ١٥٪
فقد أرنبة الأنف | ١٠٪
فقد جزئي بالأنف بدون ضيق الخياشيم | من ١٠٪ إلى ٢٠٪
فقد الأنف بدون ضيق الخياشيم | من ٢٠٪ إلى ٤٠٪
فقد الأنف مصحوب بضيق الخياشيم | من ٢٠٪ إلى ٥٠٪
العين
الجفون والمسالك الدمعية:
انحراف حافة الجفن للداخل أو الخارج أو التصاق الملتحمة الجفنية بملتحمة المقلة | من ٥٪ إلى ١٠٪
ناسور دمعي مزمن غير قابل للشفاء من ناحية واحدة | ١٥٪
ناسور دمعي مزمن غير قابل للشفاء من الناحيتين | ٣٠٪
تلف الحجاج | من ١٥٪ إلى ٢٥٪
المقلة : الكتاركتا الاصابية :
(أ) عند وجود كتاركتا بالعين تسبب ضعف بالإبصار قد يصل إلى درجة الفقد التام تقدر نسبة العاهة بهذه العين بنسبة الإبصار المبينة بالفقرة (٤) من الجدول الخاص بحالات فقد الإبصار المرافق لهذا القانون إذا كانت عملية إزالة الكتاركتا لا تجدي في إصلاح درجة الإبصار.
(ب) إذا عملت عملية إزالة كتاركتا إصابية تقدر العاهة حسب درجة الإبصار بعد عملية إزالة الكتاركتا باستعمال النظارة التي تعتبر جزءا تكميليا للجراحة ويزاد ١٠٪ مقابل عدم اندماج الصورتين في حالة ازالة كتاركتا
رقم | العجز المتخلف | النسبة المئوية لدرجة العجز
في عين واحدة وبحيث لا تتعدى العاهة في العين المجرى بها عملية إزالة كتاركتا عن ٣٥٪.
الأذن
فقد أو تشويه بصوان الأذن الخارجية | ٥٪
فقد أو تشويه بصوان الأذنين | ١٠٪
الفك العلوي
المضغ ممكن | من ١٠٪ إلى ٢٠٪
المضغ غير ممكن | من ٣٠٪ إلى ٤٠٪
فقد بسقف الحلق متصل أو غير متصل بالحفرة الأنفية ويجيب الهواء الفكي. | من ١٠٪ إلى ٣٠٪
إصابة بالفك العلوي مع تشوه الأنف والوجه | من ٤٠٪ إلى ٦٠٪
الفك السفلي
المضغ ممكن | من ٥٪ إلى ١٠٪
المضغ غير ممكن | من ٣٠٪ إلى ٤٠٪
خلغ بالمفصل الفكي الصدغي يمكن أولا يمكن رده | من ١٠٪ إلى ٣٠٪
ضيق بالفم يسبب انكيلوز الفكين | ٢٠٪
ضيق بالفم يسبب انكيلوز الفكين يسمح بتناول السوائل فقط | ٢٥٪
فقد الفك السفلي بأكمله أو ببقاء الفرع الصاعد مع تشوه الوجه | من ٤٠٪ إلى ٦٠٪
الأسنان
فقد لغاية خمس أسنان | من ١٪ إلى ٥٪
فقد نصف الأسنان مع إمكان تركيب طقم صناعي | من ٥٪ إلى ١٠٪
فقد نصف الأسنان مع عدم تركيب طقم صناعي | ٢٥٪
فقد الأسنان جميعها مع إمكان تركيب طقم صناعي | ١٥٪
فقد الأسنان جميعها مع عدم إمكان تركيب طقم صناعي | من ٣٠٪ إلى ٤٠٪
اللسان
بتر اللسان حسب اتساعه والإلتصاقات وحالة الكلام | من ١٠٪ إلى ٤٠٪
ناسور لعابي لم يتحسن بالعلاج الجراحي | من ١٠٪ إلى ٣٠٪
البلعوم الأنفي
رقم | العجز المتخلف | النسبة المئوية لدرجة العجز
ضيق بالبلعوم الأنفي ناتج عن التصاق الحلق بالجدار الخلفي للبلعوم | من ١٥٪ إلى ٤٠٪
ضيق بالبلعوم مصحوب بصمم | من ٤٠٪ إلى ٦٠٪
البلعوم السفلي
ضيق بالبلعوم يعيق البلع | من ١٠٪ إلى ٣٠٪
الحنجرة
درن الحنجرة | ٢٠٪
ضيق بالحنجرة تسبب بحة في الصوت | من ٥٪ إلى ٢٠٪
ضيق بالحنجرة تسبب بحة في الصوت مع ضيق التنفس | من ١٠٪ إلى ٢٠٪
ضيق بالحنجرة تسبب عنه ضيق بالتنفس يستدعي وضع أنبوبة حنجرية | من ٣٠٪ إلى ٤٠٪
ضيق بالحنجرة تسبب عنه انعدام الصوت مع تلف محدود بالأوتار الصوتية | من ٤٠٪ إلى ٥٠٪
المريء
ضيق بالمريء يعيق البلع | من ١٠٪ إلى ٣٠٪
المعدة
قرحة مزمنة | من ٣٠٪ إلى ٤٠٪
قرحة مزمنة مع التصاقات مؤلمة أو ضيق فتحة البواب مع تمدد المعدة ونحافة | من ٤٠٪ إلى ٥٠٪
ناسور معدي لم يشفى بالعلاج الجراحي | من ٥٠٪ إلى ٦٠٪
الأمعاء الدقاق
ناسور بالأمعاء في وضع مرتفع بالبطن | من ٤٠٪ إلى ٦٠٪
ناسور بالأمعاء في وضع منخفض بالبطن | من ٤٠٪ إلى ٥٠٪
فقد بالأمعاء | من ١٠٪ إلى ٣٠٪
الأمعاء الغلاظ
ناسور لم يشفى بالعلاج الجراحي ويسمح بخروج الغازات والسوائل مع بعض مواد البراز والتبرز عادي | من ٢٠٪ إلى ٤٠٪
الشرج
رقم | العجز المتخلف | النسبة المئوية لدرجة العجز
ناسور حسب موضعه خارج أو داخل العضلة العاصرة. | من ٢٠٪ إلى ٥٠٪
ناسور مع عدم القدرة على حجز البراز أو احتباس المواد البرازية نتيجة إصابة العضلة العاصرة ومصحوب أو غير مصحوب بسقوط الشرج أو التهاب معوي أو التهاب بريتوني | من ٢٠٪ إلى ٥٠٪
الكبد
ناسور مراري أو صديدي | من ٢٠٪ إلى ٥٠٪
الطحال
استئصال الطحال السليم | ٢٠٪
استئصال الطحال المتضخم | ١٠٪
استئصال الطحال المتضخم المصحوب باستسقاء بالبطن | صفر
جدار البطن
فتق أربي أيمن أو أيسر أو فتق سري أو فخذي أو فتق أربي مزدوج | من ١٠٪ إلى ٢٠٪
فتق أربي مزدوج | من ٢٠٪ إلى ٣٠٪
فتق بجدار البطن أو فتق جراحي | من ١٠٪ إلى ٣٠٪
شلل جزئي لعضلات البطن نتيجة تأثر عصب بجدار البطن | من ٥٪ إلى ١٠٪
المسالك البولية
الكلى والحالب
التهاب باحدى الكليتين | من ١٠٪ إلى ٣٠٪
التهاب باحدى الكليتين مع التهاب بحوض الكلية | من ٣٠٪ إلى ٤٠٪
التهاب كلوي يسبب عدوى أو تسمم | من ٤٠٪ إلى ٦٠٪
التهاب بحوض الكليتين | من ٤٠٪ إلى ٦٠٪
استئصال الكلية والأخرى سليمة (حسب حالة الكلية المستأصلة) | من صفر إلى ١٥٪
استئصال الكلية والأخرى متكيسة | ٥٠٪
كلية متحركة | من ٥٪ إلى ١٠٪
درن بكلية واحدة | ٥٠٪
درن بالكليتين | من ٥٠٪ إلى ٨٠٪
رقم | العجز المتخلف | النسبة المئوية لدرجة العجز
ناسور بالحالب | ٥٠٪
ناسور بطني بولي | من ٤٠٪ إلى ٦٠٪
المثانة
التصاق جدار المثانة بالارتفاق العاني بسبب كسر | من ٤٠٪ إلى ٥٠٪
ناسور بولي بالعامة أو العجان | ٥٠٪
ناسور مثاني معوي | ٧٠٪
ناسور مثاني شرجي | من ٥٠٪ إلى ٧٠٪
التهاب مثاني مزمن إصابي أو جرح بالمثانة استدعى تثبيت قسطرة | من ٣٠٪ إلى ٤٠٪
التهاب مثاني مع التهاب بحوض كلية واحدة | ٥٠٪
التهاب مثاني مع التهاب بحوض الكليتين | من ٥٠٪ إلى ٧٠٪
درن بالمثانة مع سلامة الكليتين | من ٢٠٪ إلى ٣٠٪
انحباس كلي بالبول نتيجة اصابة بالنخاع الشكوى | ٤٠٪
انحباس جزئي بالبول | ٢٠٪
انحباس جزئي بالبول مصحوب بالتهاب كلية واحدة أو كليتين | من ٥٠٪ إلى ٩٠٪
عدم القدرة على حبس البول | من ٢٠٪ إلى ٣٠٪
قناة مجرى البول الخلفية
ضيق كامل نتيجة تمزق مجرى البول الخلفية | ٧٠٪
ضيق جزئي نتيجة تمزق مجرى البول الخلفية | ٥٠٪
ضيق يمكن توسيعه بالعملية الجراحية | من ٢٠٪ إلى ٤٠٪
ضيق مصحوب بناسور متصل ما بين الشرج وقناة مجرى البول | من ٤٠٪ إلى ٦٠٪
قناة مجرى البول الأمامية
ضيق يمكن توسيعه | من ٢٠٪ إلى ٣٠٪
ضيق يصعب توسيعه | من ٣٠٪ إلى ٤٠٪
ناسور بولي | ٣٠٪
انعدام قناة مجرى البول الأمامي مع فتحة بالعجان | ٥٠٪
رقم | العجز المتخلف | النسبة المئوية لدرجة العجز
انعدام قناة مجرى البول الأمامي ما بين السرة والعجان | ٤٠٪
القفص الصدري
كسر عظم القفص غير مصحوب بإصابة حشوية | من ١٠٪ إلى ٢٠٪
كسر ضلع حسب المضاعفات | من صفر إلى ٢٠٪
الرئتان
التهاب شعبي مزمن خفيف | من ٥٪ إلى ٢٠٪
التهاب شعبي مزمن شديد | من ٢٠٪ إلى ٥٠٪
التهاب شعبي مزمن مضاعف بانفزيما أو تمدد شعبي أو ربو أو هبوط بالقلب | من ٥٠٪ إلى ١٠٠٪
انسكاب بللوري إصابي | من ٥٪ إلى ٣٠٪
انسكاب دموي بللوري | من ١٠٪ إلى ٤٠٪
انسكاب صديدي بللوري | من ٢٠٪ إلى ٧٠٪
إصابة درنية تخلف عنها تلفيات بسيطة | من ٥٪ إلى ١٠٪
إصابة درنية تخلف عنها تلفيات متوسطة | من ١٠٪ إلى ٤٠٪
إصابة درنية تخلف عنها تلفيات شديدة | من ٤٠٪ إلى ٧٠٪
إصابة درنية متقدمة غير قابلة للشفاء | من ٧٠٪ إلى ١٠٠٪
سليكوزس مصحوب بتليف بسيط بالرئتين | من ١٠٪ إلى ٣٠٪
سليكوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين | من ٣٠٪ إلى ٦٠٪
سليكوزس مصحوب بتليف شديد بالرئتين | من ٦٠٪ إلى ٩٠٪
سليكوزس مصحوب بدرن بالرئتين | ١٠٠٪
اسبستوزس مصحوب بتليف بسيط بالرئتين | من ١٠٪ إلى ٢٠٪
اسبستوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين | من ٢٠٪ إلى ٤٠٪
اسبستوزس مصحوب بتليف شديد بالرئتين | من ٤٠٪ إلى ٨٠٪
اسبستوزس مصحوب بدرن بالرئتين | ١٠٠٪
بسيسنوزس (ربو القطن أو الكتان) وغير مصحوب بتغيرات في أشعة الرئتين | تقدر نسبة العاهة بنسبة النقص في الطاقة التنفسية
بسيسنوزس مصحوب بنزلة شعبية مزمنة وربو شعبي | من ١٠٪ إلى ٥٠٪
بسيسنوزس مصحوب بأنفزيما | من ٥٠٪ إلى ٩٠٪
رقم | العجز المتخلف | النسبة المئوية لدرجة العجز
امفزيما نتيجة استنشاق أبخرة | من ١٠٪ إلى ٩٠٪
امفزيما نتيجة النفخ في الآلات | من ١٠٪ إلى ٩٠٪
أورام خبيثة نتيجة استنشاق أبخرة أو أتربة | ١٠٠٪
القلب والأورطى
التصاق بغشاء القلب أو إصابة بصمام القلب أو التهاب بعضلات القلب أو تلف بعضلات القلب نتيجة جلطة بالشرايين التاجية والقلب متكافيء | من ١٠٪ إلى ٢٠٪
مع بعض أعراض ظاهرة | من ٢٠٪ إلى ٦٠٪
مع عدم تكافؤ القلب | ٨٠٪
تأثر القلب والكليتين نتيجة حدوث عدوى أو تسمم | من ٣٠٪ إلى ٩٠٪
انيورزم الأورطي أو جدار القلب | من ٣٠٪ إلى ٨٠٪
أعضاء التناسل
أثرة التئام بالقضيب لا تمنع الانتصاب | صفر
فقد تمرة القضيب | ٢٥٪
انعدام جزئي بالجسم الأسفنجي | ٣٠٪
فقد القضيب | ٦٠٪
فقد القضيب مع ضيق بفتحة مجرى البول | ٧٠٪
فقد القضيب مع الخصيتين | ٩٠٪
فقد خصية قبل البلوغ | ٣٥٪
فقد خصية من سن البلوغ لغاية 40 سنة | ٢٥٪
فقد خصية بعد سن الأربعين | ١٥٪
فقد خصيتين قبل سن البلوغ | ٦٠٪
فقد خصيتين من سن البلوغ لغاية سن الأربعين | ٤٠٪
فقد خصيتين بعد سن الأربعين | ٣٠٪
قيله مائية حسب الحجم والمضاعفات | من صفر إلى ١٠٪
قيله دموية إصابية | من ١٠٪ إلى ١٥٪
درن البرنج والخصية من ناحية واحدة | من ١٠٪ إلى ١٥٪
درن البرنج والخصية من الناحيتين | من ٢٠٪ إلى ٤٠٪
رقم | العجز المتخلف | النسبة المئوية لدرجة العجز
درن البرنج والبروستاتا والحويصلة المنوية | من ٤٠٪ إلى ٥٠٪
الإناث
فقد الرحم والمبايض قبل سن البلوغ | من ٤٠٪ إلى ٦٠٪
فقد الرحم قبل الانجاب | ٤٠٪
فقد الرحم بعد الانجاب | ٣٠٪
فقد مبيض واحد قبل أو بعد سن البلوغ | ٣٠٪
سقوط الرحم أو المهبل | من ٥٪ إلى ١٥٪
غدد درنية | من ٥٪ إلى ٢٠٪
غدد درنية متقيحة مصحوبة بنواسير | من ٢٠٪ إلى ٢٥٪
سرطان الغدد | من ٤٠٪ إلى ١٠٠٪
الأورام الخبيثة
تقدر نسبة العجز حسب فقد العضو لوظيفته أو بتره أو انتكاس الحالة أو عدم امكان إجراء عملية | من ٤٠٪ إلى ١٠٠٪
بعض الأمراض
الزهري كمرض مهني | ٥٠٪
ناسور معاود واحد أو متعدد وحسب الموضع | من ٢٠٪ إلى ٤٠٪
سرطان الدم | من ٢٠٪ إلى ١٠٠٪
يراعى في تقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي ما يأتي:
١- أن تكون الجراحة قد التأمت التئاما كاملا دون تخلف أية مضاعفات أو معوقات لحركات المفاصل المتبقية، كالندبات، أوالتلفيات، أوالتكلسات، أو الالتهابات، أو المضاعفات الحسية أو غيرها وتزاد درجات العجز تبعا لما يتخلف من هذه المضاعفات.
٢- في حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فيجب وصف الحالة المسببة للعجز والمضاعفات في الشهادة الطبية كما تحدد درجات الإعاقة في كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة إلى القواعد الطبيعية.
٣- في حالة وجود مضاعفات حسية يجب تحديد مكانها ومدى زيادة أو نقص الحساسية ونوعها.
٤- إذا كان المصاب أعسر قدرت درجات عجزه الناشئة عن إصابات الطرف العلوي الأيسر بذات النسب المقررة لهذا العجز في الطرف الأيمن.
٥- إذا عجز أي عضو من أعضاء الجسم المبينة أعلاه عجزا كليا مستديما عن أداء وظيفته اعتبر ذلك العضو في حكم المفقود وإذا كان ذلك العجز جزئيا قدرت نسبته تبعا لما أصاب العضو من عجز عن أداء وظيفته.
٦- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في البند (٣) من المادة (55) إذا نتج عن الإصابة فقد جزء أو أكثر من أحد أعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز في حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعداها.
ثانيا : في حالات فقد الإبصار:
درجة الإبصار | نسبة قوة الإبصار | نسبة فقد الإبصار | درجة عجز العين المصابة
(١) | (٢) | (٣) | (٤)
٦/٦ | ١٠٠ | – | –
٩/٦ | ٩١ | ٩ | ٣
١٢/٦ | ٨٤ | ١٦ | ٦
١٨/٦ | ٧٠ | ٣٠ | ١١
٢٤/٦ | ٥٨ | ٤٢ | ١٥
٣٦/٦ | ٤٠ | ٦٠ | ٢٤
٦٠/٦ | ٢٠ | ٨٠ | ٢٨
٦٠/٥ | ١٤ | ٨٦ | ٣١
٦٠/٤ | ٨ | ٩٢ | ٣٣
٦٠/٣ | ٢ | ٩٨ | ٣٥
٦٠/٢ | . | ١٠٠ | ٣٥
٦٠/١ | . | ١٠٠ | ٣٥
ويراعى في تقدير العجز المتخلف عن فقد الإبصار ما يأتي:
١- أن تقدر درجة العجز الناشئ من ضعف إبصار العين بواقع الفرق بين درجة العجز المقابلة لدرجة الإبصار للعين قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح درجة الإبصار بتلك العين قبل الإصابة (عمود ٤).
٢- في حالة عدم وجود سجل بحالة الإبصار قبل الإصابة يعتبر أن العين كانت سليمة (٦/٦).
٣- مع مراعاة أحكام البند (١) يراعى في حالة إصابة العين الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة فقد الإبصار بها على اعتبار أن الإبصار الكامل لتلك العين ١٠٠٪ (عمود ٣).
٤- في حالة فقد إبصار العين الوحيدة يعتبر عجزا كاملا.
٥- مع مراعاة أحكام البند (١) يراعى في حالة الإصابة بكلتا العينين أن تقدر درجة العجز على أساس نصف مجموع قوة إبصار كل منهما أي اعتبار أن الإبصار لكل عين ٥٠٪ (عمود٣).
ثالثا: في حالة فقد السمع:
أ- يعتبر السمع سليما إذا كان ضعف السمع لا يتجاوز 15 ديسبل لكل من الأذنين.
ب- تحتسب نسبة فقد السمع للأذن الواحدة بواقع درجة ونصف درجة مئوية نظير فقد ديسبل واحد من القدرة السمعية فيما يزيد على 15 ديسبل.
ج- تعتبر نسبة فقد السمع (١٠٠٪) إذا كان متوسط الضعف في القدرة السمعية للأذنين يصل إلى 85 ديسبل وتعتبر درجة العجز المتخلف في هذه الحالة 55٪ من العجز الكلي.
ويراعى في تقدير درجات العجز المتخلف عن فقد السمع ما يأتي:
١- أن يقاس فقد السمع بالنسبة لمتوسط القدرة السمعية للأصوات التي يبلغ ترددها من 125 إلى 100 سيكل ثانية مع مراعاة أن يتم تقدير ضعف السمع بجهاز قياس السمع الكهربائي لإمكان الوصول بسهولة إلى هذه الدرجات من الذبذبات التي لا يسهل عملها بالشوكة الرنانة.
٢- أن تقدر درجة العجز الناشئ عن ضعف السمع بواقع الفرق بين درجة السمع قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح تلك الدرجة .
٣- في حالة عدم وجود سجل بحالة السمع يعتبر السمع سليما (١٠٠٪) تبعا لسن العامل المصاب أي يضاف ٢/١ ديسبل لكل سنة تزيد على (45).
٤- مع مراعاة أحكام البند (٢) يراعى في حالة إصابة الأذن الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة السمع لتلك الأذن على اعتبار أن سمعها يعادل ١٠٠٪ من السمع الكامل.
٥- مع مراعاة أحكام البند (٤) يراعى في حالة إصابة الأذنين بدرجات متفاوتة من ضعف السمع أن تقدر نسبة السمع تبعا للنظام الآتي:
(أ) النسبة المئوية لفقد السمع بالأذنين معا =
نسبة فقد السمع في الأذن الأقوى × 5 + نسبة فقد السمع في الأذن الأضعف
٦
(ب) تحسب درجة العجز المتخلف على أساس أن نسبة (١٠٠٪) من فقد السمع تعادل (٥٥٪) من العجز الكامل.
ويشترط في جميع ما تقدم أن تكون حالة العجز قد استقرت استقرارا تاما.
ويراعى جبر نسبة العجز المتخلف إلى أقرب نسبة مئوية.
جدول رقم (٣)
تكلفة طلب حساب مدة إضافية
ضمن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
سن الشيخوخة = ٦٠ | سن الشيخوخة = ٦١ | سن الشيخوخة = ٦٢ | سن الشيخوخة = ٦٣ | سن الشيخوخة = ٦٤ | سن الشيخوخة = ٦٥
٤٠ | ٦٧١٪ | ٤٠ | ٦٢٠٪ | ٤٠ | ٥٦٦٪ | ٤٠ | ٥١١٪ | ٤٠ | ٤٥١٪ | ٤٠ | ٣٨٧٪
٤١ | ٦٧٤٪ | ٤١ | ٦٢٤٪ | ٤١ | ٥٧٢٪ | ٤١ | ٥١٨٪ | ٤١ | ٤٥٩٪ | ٤١ | ٣٩٦٪
٤٢ | ٦٧٨٪ | ٤٢ | ٦٢٩٪ | ٤٢ | ٥٧٨٪ | ٤٢ | ٥٢٥٪ | ٤٢ | ٤٦٧٪ | ٤٢ | ٤٠٦٪
٤٣ | ٦٨٢٪ | ٤٣ | ٦٣٤٪ | ٤٣ | ٥٨٤٪ | ٤٣ | ٥٣٢٪ | ٤٣ | ٤٧٥٪ | ٤٣ | ٤١٦٪
٤٤ | ٦٨٦٪ | ٤٤ | ٦٣٩٪ | ٤٤ | ٥٩٠٪ | ٤٤ | ٥٣٩٪ | ٤٤ | ٤٨٤٪ | ٤٤ | ٤٢٥٪
٤٥ | ٦٩٠٪ | ٤٥ | ٦٤٤٪ | ٤٥ | ٥٩٦٪ | ٤٥ | ٥٤٦٪ | ٤٥ | ٤٩٢٪ | ٤٥ | ٤٣٥٪
٤٦ | ٦٩٤٪ | ٤٦ | ٦٤٩٪ | ٤٦ | ٦٠٢٪ | ٤٦ | ٥٥٤٪ | ٤٦ | ٥٠١٪ | ٤٦ | ٤٤٥٪
٤٧ | ٦٩٩٪ | ٤٧ | ٦٥٥٪ | ٤٧ | ٦٠٩٪ | ٤٧ | ٥٦١٪ | ٤٧ | ٥١٠٪ | ٤٧ | ٤٥٥٪
٤٨ | ٧٠٣٪ | ٤٨ | ٦٦١٪ | ٤٨ | ٦١٦٪ | ٤٨ | ٥٦٩٪ | ٤٨ | ٥١٩٪ | ٤٨ | ٤٦٦٪
٤٩ | ٧٠٨٪ | ٤٩ | ٦٦٦٪ | ٤٩ | ٦٢٢٪ | ٤٩ | ٥٧٧٪ | ٤٩ | ٥٢٨٪ | ٤٩ | ٤٧٦٪
٥٠ | ٧١٣٪ | ٥٠ | ٦٧٢٪ | ٥٠ | ٦٢٩٪ | ٥٠ | ٥٨٥٪ | ٥٠ | ٥٣٨٪ | ٥٠ | ٤٨٧٪
٥١ | ٧١٨٪ | ٥١ | ٦٧٨٪ | ٥١ | ٦٣٧٪ | ٥١ | ٥٩٤٪ | ٥١ | ٥٤٧٪ | ٥١ | ٤٩٧٪
٥٢ | ٧٢٣٪ | ٥٢ | ٦٨٥٪ | ٥٢ | ٦٤٤٪ | ٥٢ | ٦٠٢٪ | ٥٢ | ٥٥٧٪ | ٥٢ | ٥٠٨٪
٥٣ | ٧٢٩٪ | ٥٣ | ٦٩١٪ | ٥٣ | ٦٥١٪ | ٥٣ | ٦١١٪ | ٥٣ | ٥٦٦٪ | ٥٣ | ٥١٩٪
٥٤ | ٧٣٤٪ | ٥٤ | ٦٩٨٪ | ٥٤ | ٦٥٩٪ | ٥٤ | ٦١٩٪ | ٥٤ | ٥٧٦٪ | ٥٤ | ٥٣٠٪
٥٥ | ٧٤٠٪ | ٥٥ | ٧٠٤٪ | ٥٥ | ٦٦٧٪ | ٥٥ | ٦٢٨٪ | ٥٥ | ٥٨٦٪ | ٥٥ | ٥٤٢٪
٥٦ | ٧٤٦٪ | ٥٦ | ٧١١٪ | ٥٦ | ٦٧٥٪ | ٥٦ | ٦٣٧٪ | ٥٦ | ٥٩٦٪ | ٥٦ | ٥٥٣٪
٥٧ | ٧٥٢٪ | ٥٧ | ٧١٨٪ | ٥٧ | ٦٨٣٪ | ٥٧ | ٦٤٦٪ | ٥٧ | ٦٠٧٪ | ٥٧ | ٥٦٥٪
٥٨ | ٧٥٩٪ | ٥٨ | ٧٢٦٪ | ٥٨ | ٦٩١٪ | ٥٨ | ٦٥٦٪ | ٥٨ | ٦١٧٪ | ٥٨ | ٥٧٧٪
٥٩ | ٧٦٥٪ | ٥٩ | ٧٣٣٪ | ٥٩ | ٧٠٠٪ | ٥٩ | ٦٦٥٪ | ٥٩ | ٦٢٨٪ | ٥٩ | ٥٨٨٪
٦٠ | | ٦٠ | ٧٤١٪ | ٦٠ | ٧٠٨٪ | ٦٠ | ٦٧٥٪ | ٦٠ | ٦٣٩٪ | ٦٠ | ٦٠٠٪
| | ٦١ | | ٦١ | ٧١٦٪ | ٦١ | ٦٨٤٪ | ٦١ | ٦٤٩٪ | ٦١ | ٦١٢٪
| | | | ٦٢ | | ٦٢ | ٦٩٢٪ | ٦٢ | ٦٥٨٪ | ٦٢ | ٦٢٢٪
| | | | | | ٦٣ | | ٦٣ | ٦٦٧٪ | ٦٣ | ٦٣٢٪
| | | | | | | | ٦٤ | | ٦٤ | ٦٤٣٪
| | | | | | | | | | ٦٥ |
ملاحظات:
١ - في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
٢ - تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك على أساس السن في تاريخ تقديم الطلب والمتوسط الشهري للأجور التي سددت على أساسها الاشتراكات خلال المدة الخاضعة لأحكام هذا القانون حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم طلب الحساب.
٣ - تجبر قيمة التكلفة الناتجة من تطبيق هذا الجدول إلى أقرب جنيه.
جدول رقم (٤)
تحديد الأقساط الشهرية التي تقتطع من الأجر في حالة اختيار المؤمن عليه أداء المبالغ المستحقة عليه بالتقسيط
١) (سن الشيخوخة ٦٠ سنة) :
فترات التقسيط: ١٥ سنة | ١٠ سنوات | ٥ سنوات | السن في تاريخ التقسيط
٦,٤٪ | ٨,١٪ | ١٣,٦٪ | ٤٠
٦,٥٪ | ٨,٢٪ | ١٣,٦٪ | ٤١
٦,٥٪ | ٨,٢٪ | ١٣,٧٪ | ٤٢
٦,٥٪ | ٨,٣٪ | ١٣,٨٪ | ٤٣
٦,٦٪ | ٨,٣٪ | ١٣,٩٪ | ٤٤
٦,٦٪ | ٨,٤٪ | ١٤,٠٪ | ٤٥
٦,٧٪ | ٨,٤٪ | ١٤,٠٪ | ٤٦
٦,٧٪ | ٨,٥٪ | ١٤,١٪ | ٤٧
٦,٨٪ | ٨,٥٪ | ١٤,٢٪ | ٤٨
٦,٨٪ | ٨,٦٪ | ١٤,٣٪ | ٤٩
٦,٨٪ | ٨,٧٪ | ١٤,٤٪ | ٥٠
٦,٩٪ | ٨,٧٪ | ١٤,٥٪ | ٥١
٦,٩٪ | ٨,٨٪ | ١٤,٦٪ | ٥٢
٧,٠٪ | ٨,٩٪ | ١٤,٧٪ | ٥٣
٧,٠٪ | ٨,٩٪ | ١٤,٩٪ | ٥٤
٧,١٪ | ٩,٠٪ | ١٥,٠٪ | ٥٥
٧,٢٪ | ٩,١٪ | ١٥,١٪ | ٥٦
٧,٢٪ | ٩,١٪ | ١٥,٢٪ | ٥٧
٧,٣٪ | ٩,٢٪ | ١٥,٣٪ | ٥٨
٧,٣٪ | ٩,٣٪ | ١٥,٥٪ | ٥٩
٢) (سن الشيخوخة ٦١ سنة):
فترات التقسيط: ١٥ سنة | ١٠ سنوات | ٥ سنوات | السن في تاريخ التقسيط
٥,٩٪ | ٧,٥٪ | ١٢,٥٪ | ٤٠
٦,٠٪ | ٧,٦٪ | ١٢,٦٪ | ٤١
٦,٠٪ | ٧,٦٪ | ١٢,٧٪ | ٤٢
٦,١٪ | ٧,٧٪ | ١٢,٨٪ | ٤٣
٦,١٪ | ٧,٨٪ | ١٢,٩٪ | ٤٤
٦,٢٪ | ٧,٨٪ | ١٣,٠٪ | ٤٥
٦,٢٪ | ٧,٩٪ | ١٣,١٪ | ٤٦
٦,٣٪ | ٨,٠٪ | ١٣,٢٪ | ٤٧
٦,٣٪ | ٨,٠٪ | ١٣,٤٪ | ٤٨
٦,٤٪ | ٨,١٪ | ١٣,٥٪ | ٤٩
٦,٥٪ | ٨,٢٪ | ١٣,٦٪ | ٥٠
٦,٥٪ | ٨,٢٪ | ١٣,٧٪ | ٥١
٦,٦٪ | ٨,٣٪ | ١٣,٨٪ | ٥٢
٦,٦٪ | ٨,٤٪ | ١٤,٠٪ | ٥٣
٦,٧٪ | ٨,٥٪ | ١٤,١٪ | ٥٤
٦,٨٪ | ٨,٦٪ | ١٤,٢٪ | ٥٥
٦,٨٪ | ٨,٦٪ | ١٤,٤٪ | ٥٦
٦,٩٪ | ٨,٧٪ | ١٤,٥٪ | ٥٧
٧,٠٪ | ٨,٨٪ | ١٤,٧٪ | ٥٨
٧,٠٪ | ٨,٩٪ | ١٤,٨٪ | ٥٩
٧,١٪ | ٩,٠٪ | ١٥,٠٪ | ٦٠
٣) (سن الشيخوخة ٦٢ سنة):
فترات التقسيط: ١٥ سنة | ١٠ سنوات | ٥ سنوات | السن في تاريخ التقسيط
٥,٤٪ | ٦,٩٪ | ١١,٤٪ | ٤٠
٥,٥٪ | ٦,٩٪ | ١١,٦٪ | ٤١
٥,٥٪ | ٧,٠٪ | ١١,٧٪ | ٤٢
٥,٦٪ | ٧,١٪ | ١١,٨٪ | ٤٣
٥,٧٪ | ٧,٢٪ | ١١,٩٪ | ٤٤
٥,٧٪ | ٧,٢٪ | ١٢,١٪ | ٤٥
٥,٨٪ | ٧,٣٪ | ١٢,٢٪ | ٤٦
٥,٨٪ | ٧,٤٪ | ١٢,٣٪ | ٤٧
٥,٩٪ | ٧,٥٪ | ١٢,٥٪ | ٤٨
٦,٠٪ | ٧,٦٪ | ١٢,٦٪ | ٤٩
٦,٠٪ | ٧,٦٪ | ١٢,٧٪ | ٥٠
٦,١٪ | ٧,٧٪ | ١٢,٩٪ | ٥١
٦,٢٪ | ٧,٨٪ | ١٣,٠٪ | ٥٢
٦,٣٪ | ٧,٩٪ | ١٣,٢٪ | ٥٣
٦,٣٪ | ٨,٠٪ | ١٣,٣٪ | ٥٤
٦,٤٪ | ٨,١٪ | ١٣,٥٪ | ٥٥
٦,٥٪ | ٨,٢٪ | ١٣,٦٪ | ٥٦
٦,٦٪ | ٨,٣٪ | ١٣,٨٪ | ٥٧
٦,٦٪ | ٨,٤٪ | ١٤,٠٪ | ٥٨
٦,٧٪ | ٨,٥٪ | ١٤,٢٪ | ٥٩
٦,٨٪ | ٨,٦٪ | ١٤,٣٪ | ٦٠
٦,٩٪ | ٨,٧٪ | ١٤,٥٪ | ٦١
٤) (سن الشيخوخة ٦٣ سنة):
فترات التقسيط: ١٥ سنة | ١٠ سنوات | ٥ سنوات | السن في تاريخ التقسيط
٤,٩٪ | ٦,٢٪ | ١٠,٣٪ | ٤٠
٥,٠٪ | ٦,٣٪ | ١٠,٥٪ | ٤١
٥,٠٪ | ٦,٤٪ | ١٠,٦٪ | ٤٢
٥,١٪ | ٦,٥٪ | ١٠,٨٪ | ٤٣
٥,٢٪ | ٦,٥٪ | ١٠,٩٪ | ٤٤
٥,٢٪ | ٦,٦٪ | ١١,٠٪ | ٤٥
٥,٣٪ | ٦,٧٪ | ١١,٢٪ | ٤٦
٥,٤٪ | ٦,٨٪ | ١١,٤٪ | ٤٧
٥,٥٪ | ٦,٩٪ | ١١,٥٪ | ٤٨
٥,٥٪ | ٧,٠٪ | ١١,٧٪ | ٤٩
٥,٦٪ | ٧,١٪ | ١١,٨٪ | ٥٠
٥,٧٪ | ٧,٢٪ | ١٢,٠٪ | ٥١
٥,٨٪ | ٧,٣٪ | ١٢,٢٪ | ٥٢
٥,٩٪ | ٧,٤٪ | ١٢,٤٪ | ٥٣
٥,٩٪ | ٧,٥٪ | ١٢,٥٪ | ٥٤
٦,٠٪ | ٧,٦٪ | ١٢,٧٪ | ٥٥
٦,١٪ | ٧,٧٪ | ١٢,٩٪ | ٥٦
٦,٢٪ | ٧,٩٪ | ١٣,١٪ | ٥٧
٦,٣٪ | ٨,٠٪ | ١٣,٣٪ | ٥٨
٦,٤٪ | ٨,١٪ | ١٣,٥٪ | ٥٩
٦,٥٪ | ٨,٢٪ | ١٣,٧٪ | ٦٠
٦,٦٪ | ٨,٣٪ | ١٣,٨٪ | ٦١
٦,٦٪ | ٨,٤٪ | ١٤,٠٪ | ٦٢
٥) (سن الشيخوخة ٦٤ سنة):
فترات التقسيط: ١٥ سنة | ١٠ سنوات | ٥ سنوات | السن في تاريخ التقسيط
٤,٣٪ | ٥,٥٪ | ٩,١٪ | ٤٠
٤,٤٪ | ٥,٦٪ | ٩,٣٪ | ٤١
٤,٥٪ | ٥,٧٪ | ٩,٤٪ | ٤٢
٤,٦٪ | ٥,٨٪ | ٩,٦٪ | ٤٣
٤,٦٪ | ٥,٩٪ | ٩,٨٪ | ٤٤
٤,٧٪ | ٦,٠٪ | ١٠,٠٪ | ٤٥
٤,٨٪ | ٦,١٪ | ١٠,١٪ | ٤٦
٤,٩٪ | ٦,٢٪ | ١٠,٣٪ | ٤٧
٥,٠٪ | ٦,٣٪ | ١٠,٥٪ | ٤٨
٥,١٪ | ٦,٤٪ | ١٠,٧٪ | ٤٩
٥,٢٪ | ٦,٥٪ | ١٠,٩٪ | ٥٠
٥,٢٪ | ٦,٦٪ | ١١,١٪ | ٥١
٥,٣٪ | ٦,٨٪ | ١١,٣٪ | ٥٢
٥,٤٪ | ٦,٩٪ | ١١,٥٪ | ٥٣
٥,٥٪ | ٧,٠٪ | ١١,٧٪ | ٥٤
٥,٦٪ | ٧,١٪ | ١١,٩٪ | ٥٥
٥,٧٪ | ٧,٢٪ | ١٢,١٪ | ٥٦
٥,٨٪ | ٧,٤٪ | ١٢,٣٪ | ٥٧
٥,٩٪ | ٧,٥٪ | ١٢,٥٪ | ٥٨
٦,٠٪ | ٧,٦٪ | ١٢,٧٪ | ٥٩
٦,١٪ | ٧,٨٪ | ١٢,٩٪ | ٦٠
٦,٢٪ | ٧,٩٪ | ١٣,١٪ | ٦١
٦,٣٪ | ٨,٠٪ | ١٣,٣٪ | ٦٢
٦,٤٪ | ٨,١٪ | ١٣,٥٪ | ٦٣
٦) (سن الشيخوخة ٦٥ سنة):
السن في تاريخ التقسيط | فترات التقسيط
| ٥ سنوات | ١٠ سنوات | ١٥ سنة
٤٠ | ٧,٨٪ | ٤,٧٪ | ٣,٧٪
٤١ | ٨,٠٪ | ٤,٨٪ | ٣,٨٪
٤٢ | ٨,٢٪ | ٤,٩٪ | ٣,٩٪
٤٣ | ٨,٤٪ | ٥,٠٪ | ٤,٠٪
٤٤ | ٨,٦٪ | ٥,٢٪ | ٤,١٪
٤٥ | ٨,٨٪ | ٥,٣٪ | ٤,٢٪
٤٦ | ٩,٠٪ | ٥,٤٪ | ٤,٣٪
٤٧ | ٩,٢٪ | ٥,٥٪ | ٤,٤٪
٤٨ | ٩,٤٪ | ٥,٧٪ | ٤,٥٪
٤٩ | ٩,٦٪ | ٥,٨٪ | ٤,٦٪
٥٠ | ٩,٨٪ | ٥,٩٪ | ٤,٧٪
٥١ | ١٠,١٪ | ٦,٠٪ | ٤,٨٪
٥٢ | ١٠,٣٪ | ٦,٢٪ | ٤,٩٪
٥٣ | ١٠,٥٪ | ٦,٣٪ | ٥,٠٪
٥٤ | ١٠,٧٪ | ٦,٤٪ | ٥,١٪
٥٥ | ١١,٠٪ | ٦,٦٪ | ٥,٢٪
٥٦ | ١١,٢٪ | ٦,٧٪ | ٥,٣٪
٥٧ | ١١,٤٪ | ٦,٩٪ | ٥,٤٪
٥٨ | ١١,٧٪ | ٧,٠٪ | ٥,٥٪
٥٩ | ١١,٩٪ | ٧,١٪ | ٥,٦٪
٦٠ | ١٢,١٪ | ٧,٣٪ | ٥,٨٪
٦١ | ١٢,٤٪ | ٧,٤٪ | ٥,٩٪
٦٢ | ١٢,٦٪ | ٧,٦٪ | ٦,٠٪
٦٣ | ١٢,٨٪ | ٧,٧٪ | ٦,١٪
٦٤ | ١٣,٠٪ | ٧,٨٪ | ٦,٢٪
ملاحظات :
١- في حالة حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
٢- لحساب القسط الشهري تقسم مجموع الأقساط المفروض أداؤها على عدد الأشهر الكاملة بين تاريخ بدء السداد وتاريخ بلوغ سن الستين.
٣- تجبر قيمة القسط الشهري الناتج من تطبيق هذا الجدول إلى أقرب جنيه.
جدول رقم (٥)
معامل حساب المعاش
سن الشيخوخة = ٦٠ | سن الشيخوخة = ٦١ | سن الشيخوخة = ٦٢ | سن الشيخوخة = ٦٣ | سن الشيخوخة = ٦٤ | سن الشيخوخة = ٦٥
المعامل | السن | المعامل | السن | المعامل | السن | المعامل | السن | المعامل | السن | المعامل | السن
٨١,٨ | ٥٠ فأقل | ٩٠,٠ | ٥٠ فأقل | ١٠٠,٠ | ٥٠ فأقل | ١١٢,٥ | ٥٠ فأقل | ١٢٨,٦ | ٥٠ فأقل | ١٥٠,٠ | ٥٠ فأقل
٧٦,٣ | ٥١ | ٨٣,٣ | ٥١ | ٩١,٨ | ٥١ | ١٠٢,٣ | ٥١ | ١١٥,٤ | ٥١ | ١٣٢,٤ | ٥١
٧١,٤ | ٥٢ | ٧٧,٦ | ٥٢ | ٨٤,٩ | ٥٢ | ٩٣,٨ | ٥٢ | ١٠٤,٧ | ٥٢ | ١١٨,٤ | ٥٢
٦٧,٢ | ٥٣ | ٧٢,٦ | ٥٣ | ٧٨,٩ | ٥٣ | ٨٦,٥ | ٥٣ | ٩٥,٧ | ٥٣ | ١٠٧,١ | ٥٣
٦٣,٤ | ٥٤ | ٦٨,٢ | ٥٤ | ٧٣,٨ | ٥٤ | ٨٠,٤ | ٥٤ | ٨٨,٢ | ٥٤ | ٩٧,٨ | ٥٤
٦٠,٠ | ٥٥ | ٦٤,٣ | ٥٥ | ٦٩,٢ | ٥٥ | ٧٥,٠ | ٥٥ | ٨١,٨ | ٥٥ | ٩٠,٠ | ٥٥
٥٦,٣ | ٥٦ | ٦٠,٠ | ٥٦ | ٦٤,٣ | ٥٦ | ٦٩,٢ | ٥٦ | ٧٥,٠ | ٥٦ | ٨١,٨ | ٥٦
٥٢,٩ | ٥٧ | ٥٦,٣ | ٥٧ | ٦٠,٠ | ٥٧ | ٦٤,٣ | ٥٧ | ٦٩,٢ | ٥٧ | ٧٥,٠ | ٥٧
٥٠,٠ | ٥٨ | ٥٢,٩ | ٥٨ | ٥٦,٣ | ٥٨ | ٦٠,٠ | ٥٨ | ٦٤,٣ | ٥٨ | ٦٩,٢ | ٥٨
٤٧,٤ | ٥٩ | ٥٠,٠ | ٥٩ | ٥٢,٩ | ٥٩ | ٥٦,٣ | ٥٩ | ٦٠,٠ | ٥٩ | ٦٤,٣ | ٥٩
٤٥,٠ | ٦٠ | ٤٧,٤ | ٦٠ | ٥٠,٠ | ٦٠ | ٥٢,٩ | ٦٠ | ٥٦,٣ | ٦٠ | ٦٠,٠ | ٦٠
| | ٤٥,٠ | ٦١ | ٤٧,٤ | ٦١ | ٥٠,٠ | ٦١ | ٥٢,٩ | ٦١ | ٥٦,٣ | ٦١
| | | | ٤٥,٠ | ٦٢ | ٤٧,٤ | ٦٢ | ٥٠,٠ | ٦٢ | ٥٢,٩ | ٦٢
| | | | | | ٤٥,٠ | ٦٣ | ٤٧,٤ | ٦٣ | ٥٠,٠ | ٦٣
| | | | | | | | ٤٥,٠ | ٦٤ | ٤٧,٤ | ٦٤
| | | | | | | | | | ٤٥,٠ | ٦٥
ملاحظات :
١- في حالة حساب السن يهمل كسر السنة.
٢- تعامل حالات استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة معاملة حالات بلوغ سن الشيخوخة.
جدول رقم (٦)
نسبة مبلغ التعويض الإضافي
السن | نسبة مبلغ التعويض الإضافي | السن | نسبة مبلغ التعويض الإضافي
حتى سن ٢٥ | ٢٦٧٪ | ٤٤ | ١٤٠٪
٢٦ | ٢٦٠٪ | ٤٥ | ١٣٣٪
٢٧ | ٢٥٣٪ | ٤٦ | ١٢٧٪
٢٨ | ٢٤٧٪ | ٤٧ | ١٢٠٪
٢٩ | ٢٤٠٪ | ٤٨ | ١١٣٪
٣٠ | ٢٣٣٪ | ٤٩ | ١٠٧٪
٣١ | ٢٢٧٪ | ٥٠ | ١٠٠٪
٣٢ | ٢٢٠٪ | ٥١ | ٩٣٪
٣٣ | ٢١٣٪ | ٥٢ | ٨٧٪
٣٤ | ٢٠٧٪ | ٥٣ | ٨٠٪
٣٥ | ٢٠٠٪ | ٥٤ | ٧٣٪
٣٦ | ١٩٣٪ | ٥٥ | ٦٧٪
٣٧ | ١٨٧٪ | ٥٦ | ٦٠٪
٣٨ | ١٨٠٪ | ٥٧ | ٥٣٪
٣٩ | ١٧٣٪ | ٥٨ | ٤٧٪
٤٠ | ١٦٧٪ | ٥٩ | ٤٠٪
٤١ | ١٦٠٪ | ٦٠ | ٣٣٪
٤٢ | ١٥٣٪ | حتى سن ٦٢ | ٢٥٪
٤٣ | ١٤٧٪ | أكثر من سن ٦٢ | ٢٠٪
ملاحظة :
في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
جدول رقم (٧)
جدول توزيع المعاش على المستحقين
رقم | المستحق | الأنصبة المستحقة في المعاش
| | الأرملة أو الأرمل | الأولاد | الوالدين | الإخوة والأخوات
١ | أرملة أو أرمل وولد واحد أو أكثر | 2/1 ويوزع بالتساوي في حالة التعدد | 2/1 ويوزع بالتساوي في حالة التعدد | – | –
٢ | أرملة أو أرمل ووالد أو والدين | 3/2 | – | 3/1 لأيهما أو كليهما بالتساوي | –
٣ | أرملة أو أرمل وأخت أو أخ أو أكثر | 4/3 | – | – | 4/1 لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي
٤ | أرملة أو أرمل فقط | 4/3 | – | – | –
٥ | أرملة أو أرمل وولد أو أكثر ووالد أو والدين | 3/1 | 2/1 | 6/1 لأيهما أو كليهما بالتساوي | –
٦ | ولد واحد | – | 3/2 المعاش | – | –
7 | أكثر من ولد | – | كامل المعاش ويوزع بالتساوي | – | –
8 | ولد واحد ووالد أو والدين | – | 3/2 | 3/1 لأيهما أو كليهما بالتساوي | –
9 | أكثر من ولد ووالد أو والدين | – | 6/5 | 6/1 لأيهما أو كليهما بالتساوي | –
١٠ | والد واحد أو والدين | – | – | 2/1 لأيهما أو كليهما بالتساوي | –
١١ | أخ أو أخت أو أكثر | – | – | – | 2/1 لأيهم أو لهم جميعا ويوزع بينهم بالتساوي
١٢ | والد واحد أو والدين و أخ أو أخت أو أكثر | – | – | 2/1 لأيهما أو كليهما بالتساوي | 4/1 لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.