القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة السابعة من مواد الإصدار من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ( )، ويعمل به اعتبارا من(١) ٢٠٢٠/١/١، فيما عدا المواد
(١١١ و١١٢ و١١٣ و١١٤) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ١٨ ذي الحجة سنة ١٤٤٠ ه
(الموافق ١٩ أغسطس سنة ٢٠١٩ م)
عبد الفتاح السيسي
(١) نشر بالجريدة الرسمية [غير مقروء] ١٩ ٢٠١٩/٨ [غير مقروء] رقم ٣٣ مكرر (أ).
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.