القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة السادسة من مواد الإصدار من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.