القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 158 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
يوقف العمل بالقرارات والاتفاقات التي أبرمت مع الجهات التي طلبت زيادة اشتراك العاملين بها في نظام المكافأة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والقوانين المعدلة والمكملة له، وتحسب المكافأة وفقا للقواعد المشار إليها بالمادة السابقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.