المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب، وذلك بمراعاة الآتي:
١ - يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب و رئيس مجلس الشيوخ أو آخر راتب بالنسبة لباقي الفئات وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.
٢ - يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع (٨٠٪) من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.
٣ - إذا قل المعاش عن (٢٥٪) من أجر التسوية المشار إليه في البند (١) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع (٨٠٪) من أجر التسوية المشار إليه في البند (١) من هذه المادة.
٤ - يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها.
٥ - لا يسري حكم هذه المادة على من هم في درجة وزير.
وفي حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (٢) من الفقرة السابقة.
وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة من هذا القانون.
ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم بات في جناية أو حكم عليه في إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التي تستحق عليها، والمستحقة وفقا لهذا القانون أو أي قانون آخر، على صافي الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تنفيذ هذه المادة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.