المادة 28 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بالنسبة إلى المنقولين إلى الخدمة المدنية من الضباط أو ضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود المتطوعين أو مجددي الخدمة ذوي الرواتب العالية أو الصناع العسكريين.
وتسوى حقوق المؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة عند انتهاء خدمته وفقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة الآتي:
١- إذا لم يكن قد اكتسب حقا في المعاش عن مدة خدمته العسكرية فتسوى حقوقه باعتبار مدتي خدمته متصلة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
٢- إذا كان قد اكتسب حقا في المعاش عن مدة خدمته العسكرية فيسوى المعاش وفقا لأفضل إحدى الطريقتين الآتيتين له:
الطريقة الأولى: يسوى المعاش عن مدة خدمته العسكرية على أساس آخر أجر مستقطع منه احتياطي المعاش بواقع ٣٦/١ من هذا الأجر عن كل سنة من سنواتها، ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك المدنية وفقا لأحكام هذا القانون.
الطريقة الثانية: يسوى معاشه باعتبار مدة خدمته العسكرية متصلة بالمدة المدنية وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذا البند يراعى ما يأتي:
أ- تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقا لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذي انتهت هذه الخدمة في ظله.
ب- يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز (٨٠٪) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في هذا القانون.
ج- يلتزم الصندوق المشار إليه بالمادة (٥) من هذا القانون بمستحقاته عن جميع مدد اشتراك المؤمن عليه وفقا لهذا القانون، وتتحمل الخزانة العامة بنصيبها في المعاش أو التعويض بنسبة المدة التي قضاها المؤمن عليه بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك الكلية.
٣- إذا كان قد قرر له معاش عن مدة خدمته العسكرية تسوى حقوقه وفقا لأحكام المادة (٢٩) من هذا القانون، ويصرف المعاش النهائي من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.