القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
تلتزم الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية
المبينة في الجدول رقم (١) المرافق لهذا القانون، وذلك مقابل تحصيلها مقابل خدمة مقداره
خمسون جنيها عن كل مؤمن عليه معرض للإصابة بالأمراض المذكورة ويتحمل به صاحب العمل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.