القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة أحكام المادة (٤٧) من هذا القانون، يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا
في جهات العلاج التي تحددها لهم الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، ولا يجوز لهذه الهيئة أن تجري
ذلك العلاج أو تقدم الرعاية الطبية في العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو
المراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقيات خاصة تعقد لهذا الغرض، ويحدد في هذه الاتفاقيات الحد
الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وأجرها، ولا يجوز أن يقل مستوى الخدمة الطبية في هذه الحالة
عن الحد الأدنى الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي
بالاتفاق مع رئيس الهيئة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.