Article 80 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة أحكام المادة (٤٧) من هذا القانون، يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا
في جهات العلاج التي تحددها لهم الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، ولا يجوز لهذه الهيئة أن تجري
ذلك العلاج أو تقدم الرعاية الطبية في العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو
المراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقيات خاصة تعقد لهذا الغرض، ويحدد في هذه الاتفاقيات الحد
الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وأجرها، ولا يجوز أن يقل مستوى الخدمة الطبية في هذه الحالة
عن الحد الأدنى الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي
بالاتفاق مع رئيس الهيئة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.