القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 93 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة (٤٠٪) من الأجر الأخير
لمدة أربعة أسابيع يبدي خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه في النزاع وفقا للإجراءات
التي يبينها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.
وفي ضوء النتيجة التي ينتهي إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق يتم الآتي:
١- صرف التعويض المستحق متى توافرت باقي الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
٢- استرداد ما سبق صرفه للمؤمن عليه إذا ثبت عدم استحقاقه للتعويض.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.